المادة 3 - أ- اعطاء جوازات السفر للاردنيين من حقوق سمو الامير المعظم ويجوز له في كل حال ان يرفض اعطاءها دون ان
يكون مكلفا ببيان اسباب الرفض.
ب - يجوز لسمو الامير المعظم ان يأمر باسترداد اي جواز او وثيقة سفر اعطيت في شرق الاردن سواء اكانت هذه الجوازات
والوثائق قد اعطيت قبل تنفيذ هذا القانون ام بعده.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.