المادة 3- في عرف هذا القانون يقصد من الراتب او الاجور الراتب او الأجور المشار اليهما في المادة الثانية ويشمل ذلك
اي مرتب تقاعد او مكافأة او علاوات شخصية او موارد أخرى مثلها الا انه لا يشمل العلاوات الممنوحة من أجل السفر واقتناء
السيارات والرواحل او اي بدل ميدان. وكذلك لا يشمل المرتبات والأجور التي تحققت عن مدد قبل تطبيق هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.