المادة 4- لا تستوفى ضريبة الدخل في أية حالة اذا كان مجموع الرواتب او الأجور مع الموارد الأخرى المشار اليها في المادتين
الثانية والثالثة يقل عن مئتين جنيها سنويا وكذلك لا تستوفى من الأشخاص المذكورين في الجدول (ب) من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.