المادة 10 - علاوة على تقديم المعلومات المطلوبة بمقتضى المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون جميع المستخدمين
(بكسر الدال) والمستخدمين (بفتح الدال) ملزمون بأن يطلعوا من تنتدبه السلطات المالية المشار اليها في الفقرة (آ) من
المادة الخامسة على ما لديهم من الدفاتر والقيود المحتوية على المرتبات والأجور والموارد الأخرى وبتقديم جميع المعلومات
التي قد تحتاج اليها السلطات المالية المذكورة بقصد تقدير ضريبة الدخل التي يجب دفعها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.