المادة 11 - في أية حالة يقصر فيها المستخدم (بكسر الدال) عن تقديم المعلومات المطلوبة بمقتضى أحكام المادتين الخامسة
والسادسة من هذا القانون الى السلطات المالية المشار اليها أعلاه يجوز للسلطات المالية نفسها ان تقدر مقدار الدخل
الواجب اعتباره مستحقا على اي شخص او أشخاص مستخدمين من قبل المستخدم (بكسر الدال) المذكور ويعتبر المبلغ المقدر بهذه
الصورة هو المقدار الصحيح لضريبة الدخل ويصبح واجب الأداء فورا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.