التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 11 - في أية حالة يقصر فيها المستخدم (بكسر الدال) عن تقديم المعلومات المطلوبة بمقتضى أحكام المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون الى السلطات المالية المشار اليها أعلاه يجوز للسلطات المالية نفسها ان تقدر مقدار الدخل الواجب اعتباره مستحقا على اي شخص او أشخاص مستخدمين من قبل المستخدم (بكسر الدال) المذكور ويعتبر المبلغ المقدر بهذه الصورة هو المقدار الصحيح لضريبة الدخل ويصبح واجب الأداء فورا.

الإحالة

المادة 11 من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية