المادة 12 - في حالة ما اذا ترك شخص خدمة اي مستخدم (بكسر الدال) مكلف بارسال ضريبة الدخل بمقتضى هذا القانون او مستخدم
(بكسر الدال) استخدم اي شخص آخر سواء كان بنفس الراتب او الاجرة او براتب آخر او أجرة أخرى فيترتب على المستخدم (بكسر
الدال) ان يبلغ السلطات المالية ذلك في غضون خمسة عشر يوماً من هذا التغيير وحينئذ تعيد السلطات المالية تحقق ضريبة
الدخل الواجب دفعه بسبب التغيير الواقع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.