المادة 14- كل شخص خلافا لأحكام هذا القانون:
1- يقصر اما عن اهمال او قصد منه في تقديم البيانات المطلوبة الى السلطات المالية بمقتضى المادة الخامية
والسادسة من هذا القانون.
2- يقصر اما عن اهمال او قصد منه في تمكين الموظف الذي انتدبته السلطات المالية من ان يطلع على ما لديه من
الدفاتر والقيود المختصة بالمرتبات والأجور او في تقديم أية معلومات أخرى تطلبها السلطات المالية المشار اليها بمقتضى
المادة (10) من هذا القانون.
3- يؤدي معلومات كاذبة او مضللة عن أية نقطة لتعلق بضريبة الدخل الى السلطات المالية يعرض لغرامة لا تزيد
على ثلاثين جنيها فلسطينياً او للحبس مدة لا تزيد على اربعة اشهر او لكلتا هاتين العقوبتين بحكم من محكمة الصلح. وفي
حالة تكرر هذه الجرائم تضاعف هذه العقوبات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.