التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 15- يجوز لوزير المالية ان يصدر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. جـدول " آ " تعريفـة الضريبـة صنف الضريبة 1- اذا كان مقدار الراتب والاجور يبلغ ستين جنيها فلسطينيا سنويا او اكثر واقل من 156 جنيها سنويا 2 2- اذا كان مقدار الراتب او الاجور يبلغ 156 جنيها فلسطينيا سنويا او اكثر واقل من 372 جنيها فلسطينيا سنويا. 3 3- اذا كان مقدار الراتب او الاجور 372 جنيها فلسطينيا او اكثر واقل من 552 جنيها فلسطينيا سنويا. 4 4- اذا كان مقدار الراتب او الاجور يبلغ 552 جنيها فلسطينيا سنويا او اكثر 5 جـدول " ب " الاعفـاءات 1- الممرضون والممرضات والقابلات. 2- الخدم في البيوت الخصوصية والمستشفيات. 3- رؤساء الطوائف الدينية والوعاظ والائمة والمدرسون والمؤذنون والكهنة والقسس والخدم في الجوامع والكنائس ومحال العبادة الأخرى. 4- رؤساء المؤسسات الخيرية او الدينية. 5- قوة الطيران الملوكية. 6- المستخدمون لدى الأشخاص الذين يتعاطون الزراعة او يشتغلون بتربية المواشي 7- الجيش البريطاني

الإحالة

المادة 15 من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية