التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
16 - يحق لوزير المالية اذا اقتنع بانه يوجد عذر مقبول لدى الشخص المنسوب اليه اي تفسير او مخالفة نصت عليها احكام هذا القانون. وكان ذلك الشخص راغباً في دفع ما تحقق عليه من ضريبة او ضريبة مضافة كغرامة ان يأمر بعدم احالة الشخص المذكور الى قاضي الصلح وبان تحصل منه الضريبة او الغرامة المذكورتين

الإحالة

المادة 16 من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية