16 - يحق لوزير المالية اذا اقتنع بانه يوجد عذر مقبول لدى الشخص المنسوب اليه اي تفسير او مخالفة نصت عليها احكام هذا القانون. وكان ذلك الشخص راغباً في دفع ما تحقق عليه من ضريبة او ضريبة مضافة كغرامة ان يأمر بعدم احالة الشخص المذكور الى قاضي الصلح وبان تحصل منه الضريبة او الغرامة المذكورتين
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.