المادة 7- (آ ) اما موظفو الحكومة او البلدية او مستخدموهما (بفتح الدال) فتستوفى منهم ضريبة الدخل كل شهر باقتطاعها
بواسطة الحكومة او سلطات المالية في دوائر البلدية وذلك من الرواتب او الأجور الشهرية المستحقة لهؤلاء الموظفين المستخدمين
(بفتح الدال).
(ب) واما المستخدمون (بفتح الدال) غير موظفي الحكومة او مستخدميها (بفتح الدال) او موظفي البلدية او مستخدميها (بفتح
الدال) فتستوفى ضريبة الدخل منهم كل نصف سنة في أول أيلول وفي أول آذار من كل سنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.