المادة 8- تمنح مدة ثلاثين يوما مساعدة الى اي مستخدم (بكسر الدال ) زيادة على المدد المذكورة في الفقرة (ب) من المادة
السابعة المذكورة وكل مستخدم (بكسر الدال ) يقصر في ارسال ضريبة الدخل المستحقة على مستخدمه (بفتح الدال) او مستخدميه
(بفتح الدال) بعد انقضاء المدة المذكورة يعرض بعد الادانة لعقوبة قدرها عشرة في المئة من مجموع مقدار ضريبة الدخل
المستحقة ويجوز تحصيل هذا المبلغ من قبل السلطات المالية عند مسيس الحاجة وفاقا لقانون تحصيل الأموال الاميرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.