الفصل السادس - احكام عامة
المادة 10 - بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-
آ- اذا كانت شركة مساهمة من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني ارباحها او مكاسبها في شرق الاردن
او تجني قسما من تلك الارباح والمكاسب في شرق الاردن والقسم الآخر خارج شرق الاردن فان ارباح الشركة ومكاسبها الخاضعة
للضريبة يجب التوصل اليها بالصورة الآتية:-
تؤخذ الاقساط والفوائد غير الصافية واي دخل آخر غير صافي ما تتي للشركة او مستحق لها في شرق الاردن ( محسومة منه اقساط
التأمين التي وردت الى الاشخاص المؤمنين ( بفتح الميم ) والاقساط المدفوعة عند اعادة التأمين ) ثم يطرح من ذلك مبلغ
احتياطي للاخطار المؤمن ضدها والتي لم ينته اجلها بعد وفقا للنسبة المؤية التي اعتمدتها الشركة في جميع معاملاتها
بشأن تلك الاخطار في آخر السنة السابقة لسنة التقدير ثم يضاف الى الحاصل مبلغ احتياطي يحسب على نفس هذ المنوال عن
الاخطار التي لا يزال اجلها غير منته في ابتداء السنة السابقة لسنة التقدير ثم يطرح من صافي المبلغ الحاصل المقدار
الحقيقي للخسائر ( مخصوما منه المبلغ الذي استرد لقاء الخسائر بموجب اعادة التأمين ) ونفقات الادارة والوكالة في شرق
الاردن ونسبة عادلة لقاء نفقات مكتب الشركة الرئيسي اذا كان ذلك المكتب واقعا خارج شرق الاردن.
ب- اما الشركات المساهمة التي تتعاطى اشغال التأمين على الحياة بصورة مطلقة او بالاضافة الى اشغال التأمين العامة
فان ارباحها ومكاسبها الحاصلة من اشغال التأمين على الحياة تكون عبارة عن دخل اموالها المستثمرة مطروحا منه نفقات
الادارة ( بما فيها العمولة ).
على انه اذا كانت اية شركة مساهمة كهذه تقبض اقساط تأمين خارج شرق الاردن فان مقدار ارباحها ومكاسبها يحسب على اساس
ان تكون نسبة تلك الارباح او المكاسب الى مجموع دخل الشركة الناجم عن استثمار اموالها هي عين نسبة الاقساط في شرق
الاردن الى مجموع الاقساط وتحسم من مقدار الارباح والمكاسب المحسوبة على هذا الوجه نفقات الوكالة في شرق الاردن ونسبة
عادلة لقاء نفقات مكتب الشركة الرئيسي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.