المادة 9- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص لا يسمح باجراء تنزيل عن:-
آ- النفقات المنزلية او الخصوصية.
ب- اية مصروفات او نفقات لم تنفق لاجل انتاج الدخل بصورة مطلقة.
ج- اي رأس مال سحب او اي مبلغ استعمل او ينوى استعماله كرأس مال.
د- تكاليف التحسينات.
هـ- اية خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليسة تأمين او عقد بالتعويض عن أضرار.
و- بدل الايجار او تكاليف الاصلاح عن اي محل او قسم منه ما لم يدفع او يصرف في سبيل انتاج الدخل.
ز- اية مبلغ دفعت او كانت عرضة للدفع عن أية ضريبة او رسم غير ما ذكر في المادة الثامنة من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع - الاعفاءآت · المادة 7- يعفى من الضريبة بمقتضى هذ القانون:-
المادة 9من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.