الفصل الثامن - المكلفون
المادة 15 - كل مصفي او قيم على طابق افلاس معين من لدن المحكمة او بمقتضى اي تشريع معمول به في شرق الاردن وكل متولي
او وصي او حارس او لجنة يتولى او تتولى تسيير او رقابة او ادارة اي ملك او مشروع بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية يكون
للضريبة على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه الشخص المذكور خاضعا للضريبة او لم يكن فاقد الاهلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.