المادة 17 - يتحمل الشخص الذي يكون خاضعا للتقدير وللضريبة بلنيابة عن شخص فاقد الاهلية ، او الذي يكون خاضعاً باسم
غير مقيم تبعه جميع الامور التي يتطلب هذ القانون القيام بها فيما يتعلق بتقدير الشخص الموكل عنه ويدفع الضريبة المستحقة
عن ذلك الدخل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.