المادة 25 - من اجل الحصول على المعلومات التامة عن دخل اي شخص يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى ذلك الشخص اخطاراً
يكلفه فيه ان يعد وان يقدم الية خلال مدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار اي كشف يعينه في ذلك
الاخطار او ان يحضر بنفسه او يرسل وكيلا عنه امام مأمور التقدير وان يبرز للفحص الدفاتر او النستندات او الحسابات
او الكشوف التي قد يرى مامور التقدير لزوما لفحصها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 25من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 25 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.