المادة 26 - كل كشف او بيان او نموذج يستدل منه على انه قدم بموجب هذ القانون من قبل اي شخص او بالنيابة عنه يعتبر
من جميع الوجوه انه قدم من قبل ذلك الشخص نفسه وبتفويض منه حسب مقتضى الحال الا اذا اقيم الدليل على عكس ذلك وكل من
وقع كشفا او بياناً او نموذجا كهذا يعتبر انه ملم بجميع الامور المدرجة فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 26من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 26 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.