المادة 31 - كل اخطار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذ القانون يجب ان يكون موقعا بتوقيع مأمور التقدير او بتوقيع اشخاص
معينون من قبله لهذا الغرض ، ويعتبر كل اخطار كهذا صالحا اذا كان توقيع مأمور التقدير او تواقيع اولئك الاشخاص مطبوعا
او كتوبا عليه حسب الاصول. على انه بالنسبة لاي اخطار خطي يصدر لشخص ما بمقتضى هذا القانون ليكلف فيه بتقديم بيانات
الى مأمور التقدير واي اخطار يصدر بمقتضى هذ القانون ليكلف فيه اي شخص او شاهد بالحضور امام مأمور التقدير يجب ان
يكون موقعا بتوقيع مامور التقدير نفسه او بتواقيع الاشخاص المفوضين من قبله انفسهم وكل توقيع مثبت على اخطار يستدل
منه على انه توقيع اي شخص معين على الوجه المذكور آنفا يعتبر انه توقيع ذلك الشخص الى ان يقام الدليل على عكس ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 31من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 31 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.