التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - احكام عامة · المادة 10 - بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-

المادة 30من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 30 - آ- اذا كان شخصان او اكثر يقومون معا بطريق الشركة العادية بممارسة حرفة او عمل او صنعة او مهنة يخضع دخلها لضريبة الدخل بمقتضى هذ القانون فتقدر ضريبة الدخل وتستوفى من دخل الشركة العادية الخاضع للضريبة كما لو كان دخلا عائدا لفرد من الافراد ويكون الشركاء مسؤولين ، مجتمعين ومنفردين ، عن دفع المبلغ المقدر بهذه الصورة وفي هذه الحالة يكون الدخل الخاضع للضريبة مقدار دخل الشركة الناتج من الموارد المعينة في المادة الخامسة من هذا القانون بعد اجراء التنزيلات المقررة بمقتضى المادة الثامنة من هذا القانون. ب- يترتب على كل شريك عندما يكلفه مأمور التقدير بذلك ان يقدم كشفاً بدخل الشركة من اية سنة متوصلا الى مقدار ذلك الدخل حسب احكام هذ القانون ، وان يضمنه اسماء وعناوين الشركاء الآخرين مع بيان مقدار الحصة التي استحقها كل واحد من الشركاء من دخل السنة المذكورة. ج- اذا لم يكن احد من الشركاء مقيماً في شرق الاردن فيقدم الكشف من قبل وكيل الشركة او مديرها المقيم في شرق الاردن. د- تسري احكام هذ القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف والتفاصيل بمقتضى اخطار من مأمورالتقدير على اي كشف تقضي هذه المادة بتقديمه.

الإحالة

المادة 30 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية