المادة 30 - آ- اذا كان شخصان او اكثر يقومون معا بطريق الشركة العادية بممارسة حرفة او عمل او صنعة او مهنة يخضع دخلها
لضريبة الدخل بمقتضى هذ القانون فتقدر ضريبة الدخل وتستوفى من دخل الشركة العادية الخاضع للضريبة كما لو كان دخلا
عائدا لفرد من الافراد ويكون الشركاء مسؤولين ، مجتمعين ومنفردين ، عن دفع المبلغ المقدر بهذه الصورة وفي هذه الحالة
يكون الدخل الخاضع للضريبة مقدار دخل الشركة الناتج من الموارد المعينة في المادة الخامسة من هذا القانون بعد اجراء
التنزيلات المقررة بمقتضى المادة الثامنة من هذا القانون.
ب- يترتب على كل شريك عندما يكلفه مأمور التقدير بذلك ان يقدم كشفاً بدخل الشركة من اية سنة متوصلا الى مقدار ذلك
الدخل حسب احكام هذ القانون ، وان يضمنه اسماء وعناوين الشركاء الآخرين مع بيان مقدار الحصة التي استحقها كل واحد
من الشركاء من دخل السنة المذكورة.
ج- اذا لم يكن احد من الشركاء مقيماً في شرق الاردن فيقدم الكشف من قبل وكيل الشركة او مديرها المقيم في شرق الاردن.
د- تسري احكام هذ القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف والتفاصيل بمقتضى اخطار من مأمورالتقدير على اي كشف تقضي
هذه المادة بتقديمه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 30من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 30 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.