35 - مكررة - يجوز لمدير الخزينة ان يصدر أمراً بان لا تصدر قرارات او اي قرار قبل مأموري التقدير او من قبل اي مأمور
تقدير ما لم تكن تلك القرارات او ذلك القرار قد ووفق عليها من قبله ، وفي هذه الحال لا يجوز ان تعتبر تلك القرارات
او ذلك القرار نهائية ، ما لم تكن قد ووفق عليها من قبله. وفي حالة صول خلاف في الرأي ما بين مأمور التقدير ومدير
الخزينة فيعتبر قرار مدير الخزينة قراراً نهائياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 35من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 35 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.