الفصل الحادي عشر - الاستئناف
المادة 36 - آ- كل من لحقه اجحاف من تقدير وقع عليه وقدم اعتراضه على التقدير المذكور ولم يتمكن من الانفاق مع مأمور
التقدير حسبما هو مبين في المادة (35) من هذا القانون يجوز له ان يستأنف امر مأمور التقدير الى محكمة الاستئناف.
ب- يقدم طلب الاستئناف كتابة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ امر مأمور التقدير الى المستأنف ويجب ان يبين
فيه اسباب الاستئناف بالدقة. ويكون مأمور التقدير في الاستئناف المذكور الشخص المستأنف عليه.
ج- ترى جميع القضايا المستأنفة بصورة غير علنية الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك بناء على طلب اي الفريقين او لاي سبب
آخر وجيه
د- يجب على المحكمة اما ان تقر مقدار التقدير او ان تخفضه او تزيده او ان تعيد القضية الى مأمور التقدير لاعادة اجراء
التقدير.
هـ- يبلغ مأمور التقدير للمستأنف اخبارا بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقا للقرار الصادر من المحكمة.
و- تسري احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 على القضايا المستأنفة بمقتضى هذا الفصل من القانون.
ز- ان تبعة اقامة الدليل على التقدير المشتكى منه هو تقدير باهض تقع على المستأنف
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 36من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 36 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.