التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - احكام عامة · المادة 10 - بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-

المادة 36من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الحادي عشر - الاستئناف المادة 36 - آ- كل من لحقه اجحاف من تقدير وقع عليه وقدم اعتراضه على التقدير المذكور ولم يتمكن من الانفاق مع مأمور التقدير حسبما هو مبين في المادة (35) من هذا القانون يجوز له ان يستأنف امر مأمور التقدير الى محكمة الاستئناف. ب- يقدم طلب الاستئناف كتابة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ امر مأمور التقدير الى المستأنف ويجب ان يبين فيه اسباب الاستئناف بالدقة. ويكون مأمور التقدير في الاستئناف المذكور الشخص المستأنف عليه. ج- ترى جميع القضايا المستأنفة بصورة غير علنية الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك بناء على طلب اي الفريقين او لاي سبب آخر وجيه د- يجب على المحكمة اما ان تقر مقدار التقدير او ان تخفضه او تزيده او ان تعيد القضية الى مأمور التقدير لاعادة اجراء التقدير. هـ- يبلغ مأمور التقدير للمستأنف اخبارا بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقا للقرار الصادر من المحكمة. و- تسري احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 على القضايا المستأنفة بمقتضى هذا الفصل من القانون. ز- ان تبعة اقامة الدليل على التقدير المشتكى منه هو تقدير باهض تقع على المستأنف

الإحالة

المادة 36 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية