المادة 39 - تدفع الضريبة خلال ثلاثين يوما من تبليغ اخبار التقدير بمقتضى المادة 35 من هذ القانون ، على انه يجوز
دفع الضريبة في الاحوال التي يتجاوز فيها مقدارها خمسين جنيهاً فلسطينياً على قسطين متساويين يدفع القسط الثاني منهما
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاق الضريبة ويجوز لوزير المالية ام يمدد تاريخ الاستحقاق اذا رأى ذلك مناسباً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 39من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 39 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.