التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - احكام عامة · المادة 10 - بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-

المادة 46من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 46 - كل من يأتي امرا من الامور التالية بدون عذر مقبول:- آ- يقدم كشفا غير صحيح وذلك باغفال او انقاص اي دخل مكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذا القانون ، او ب- يعطي معلومات غير صحيحة فيما يتعلق باي امر او مسألة تؤثر في مسؤولية او في مسؤولية اي شخص آخر. يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية جنية فلسطيني وبضعف مبلغ الضريبة الذي خفض عنه بنتيجة ذلك الكشف غير الصحيح او تلك المعلومات غي الصحيحة او بضعف المبلغ الذي كان سيخفض عنه فيما لو قبل ذلك الكشف او تلك المعلومات على انها صحيحة.

الإحالة

المادة 46 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية