المادة 46 - كل من يأتي امرا من الامور التالية بدون عذر مقبول:-
آ- يقدم كشفا غير صحيح وذلك باغفال او انقاص اي دخل مكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذا القانون ، او
ب- يعطي معلومات غير صحيحة فيما يتعلق باي امر او مسألة تؤثر في مسؤولية او في مسؤولية اي شخص آخر.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية جنية فلسطيني وبضعف مبلغ الضريبة الذي خفض عنه بنتيجة ذلك الكشف غير الصحيح او تلك المعلومات
غي الصحيحة او بضعف المبلغ الذي كان سيخفض عنه فيما لو قبل ذلك الكشف او تلك المعلومات على انها صحيحة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 46من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 46 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.