الفصل الرابع عشر - الجرائم والعقوبات
المادة 45- كل من يخالف احكام هذ القانون او اي نظام او اعلان صادر بمقتضاه او يقصر في العمل بمقتضى هذ القانون اة
اي نظام او اعلان صادر بمقتضاه يعاقب - اذا لم يكن قد نص على عقوبة خاصة لفعله ذلك - بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها
فلسطينيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 45من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 45 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.