المادة 2- يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني لفظة ( المكلف ) الشخص الذي تستوى منه ضريبة الدخل بمقتضى احكام هذا القانون.
وتعني عبارة " مأمور التقدير " اي موظف يعين بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون لاجراء اي تقدير تنطوي عليه احكام
هذا القانون.
وتعني عبارة " الدخل الخاضع للضريبة " مقدار ما يتبقى من الدخل الذي يجنيه اي شخص من الموارد المبينة في المادة الخامسة
من هذا القانون بعد تنزيل ما ينطبق عليه من تنزيلات واعفاءات بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة " الشركة المساهمة " شركة مساهمة كما هي معرفة في قانون التجارة العثماني او اية شركة من نوع ممائل لها
مسجلة او مؤلفة خارج شرق الاردن.
وتعني عبارة " الشخص الفاقد الاهلية " اي شخص قاصر او معتوه او مجذوب او مجنون او فاقد الاهلية القانونية.
ولا تشمل لفظة " فرد " الشركة المساهمة او الشركة العادية ".
وتعني لفظة ( الشركة العادية ) اية شركة مؤلفة من شخصين او اكثر يتعاطون العمل بالاشتراك - غير الشركة المساهمة المعرفة
في هذا القانون - وتشمل جميع انواع الشركات المذكورة في قانون التجارة العثماني غير الشركة المساهمة.
وتشمل لفظة ( شخص ) اية شركة مساهمة او شركة عادية او جمعية او هيئة من الاشخاص معنوية كانت او غير معنوية.
وتعني لفظة " الضريبة " ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة " سنة التقدير " مدة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1945 وكل مدة تليها
مؤلفة من اثني عشر شهرا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.