الفصل الثاني - الادارة
المادة 3 -
يعهد بتطبيق هذ القانون وتنفيذ مقتضياته الى مدير الخزينة بمساعدة مأموري التقدير واي موظفين آخرين يرى لزوماً لتعيينهم
ويعتبر مأمور التقدير والموظفون الآخرون من موظفي وزارة المالية ويعينون بمقتضى انظمة الموظفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني - الادارة · المادة 3 -
المادة 3من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.