المادة 27 - يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية بلدية او هيئة عمومية اخرى ان يزوده
بما قد يمون في حيازته من البيانات المطلوبة للغايات المقصودة من هذا القانون. على انه لا يجيز الموظف المذكور بحكم
هذه المادة على انشاء اية بيانات يكون ملزما بحكم القانون بالمحافظة على كتمانها ، وكل مسألة تنشأ عن مقتضيات هذه
المادة تقرر من قبل رئيس الوزراء ويكون قراره بصددها نهائيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 27من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 27 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.