المادة 29 يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى اي شخص اخطاراً خطيا يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة تعين في ذلك الاخطار ،
على ان لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار ، كشفا يتضمن اسماء السكان والنزلاء الذين يقيمون في بيته او
فندقه او مؤسسته في تاريخ الاخطار المذكور والذين كانزا مقيمين على هذه الصورة طيلة الاشهر الثلاثة السابقة لتاريخ
الاخطار ، بقطع النظر عن أي غياب موقت ، وكل شخص يقصر في تقديم الكشف المذكور يعتبر انه ارتكب جرما مخالفا لهذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 29من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 29 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.