المادة 37 - لا يجوز ابطال اية مذكرة تقدير او اي اجراء آخر يستدل منه على اية متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ولا يجوز
اعتباره باطلا او قابلا للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان يؤثر على مفعوله وجود خطأ او نقص او سهو فيه
اذا كانت تلك المذكرة او ذلك الاجراء بجوهره ومفعوله متفقاً ومطابقا لمقصد ومعنى هذا القانون او اي تعديل يطرأ عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 37من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 37 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.