الفصل الثالث عشر - الرديات
المادة 44 - آ- اذا ثبت لحد قناعة مأمور التقدير ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن أية سنة من سني التقدير مبلغا من الضريبة
يزيد ، بالتنزيل او غيره ، على المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق لذلك الشخص ان يسترد المبلغ الزائد الذي دفعه. وكل
مطالبة باسترداد الضريبة بمقتضى هذ هالمادة يجب ان يقدم خلال سنتين من نهاية سنة التقدير المتعلق بها. يصدر مأمور
التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده وتقوم وزارة المالية عند تسلمها هذه الشهادة يرد المبلغ المذكور فيها.
ب- فيما عدا المبالغ الجائز ردها بنتيجة الفصل في اي اعتراض او استئناف لا ترد الضريبة عن أية سنة تقدير الى اي شخص
تحلف عن تقديم كشف عنها او اهمل ذلك او قدرت الضريبة المستحقة عليه بما يزيد على المبلغ المبين في الكشف بشرط ان يكون
قد وصل الى ذلك الشخص اخبار بالضريبة المقدرة عليه عن تلك السنة الا اذا اقيم الدليل على وجه يقنع به وزير المالية
ان اهمال ذلك الشخص او تخلفه عن تقديم كشف صحيح مضبوط لم يكن مبعثه احتيال او فعل او اغفال مقصودين.
ج- كل من وقع عليه اجحاف من جراء قرار اصدره وزير المالية او اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى احكام
هذه المادة يحق له استئناف ذلك القرار كما لو كان قد بالغه اجحاف من جراء تقدير الضريبة عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 44من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 44 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.