التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الاعفاءآت · المادة 7- يعفى من الضريبة بمقتضى هذ القانون:-

المادة 8من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الخامس - التنزيلات المادة 8- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لشخص ما تنزل النفقات والمصروفات التي تكبدها ذلك الشخص كليا ومطلقا في سبيل انتاج الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما في ذلك: آ- المبالغ الواجب دفعها من قبل ذلك الشخص كفائدة عن مال اقترضه اذا اقتنع مأمور التقدير بان تلك الفائدة هي مستحقة عن رأس مال استثمر في انتاج الدخل. ب- بدل الايجار الذي دفعه المستأجر عن ارض او ابنية اشغلها من اجل انتاج الدخل. ج- اذا استبدلت الآلات او الماكنات الت ييملكها المكلف والمستعملة من اجل انتاج الدخل يجرى تنزيل مبلغ متفق عليه من قبل مأمور التقدير ثمناً للالات والماكنات المستبدلة بعد ان يحسم من هذا الثمن مبلغ يمثل مجموع قيمة الاستهلاك والتلف الذي حصل في قيمة الالات او الماكنات المستبدلة من جراء البلى والاستعمال مع اي مبلغ نتج من بيع هذه الالات او الماكنات الجديدة ، أيهما كان المبلغ الاقل. د- اي مبلغ صرف على ترميم العقارات واصلاح الآلات والماكنات المستعملة في انتاج الدخل او على تجديد او تصليح او تغيير اية ادوات او آنية او مواد استعملت في هذا السبيل. هـ- الديون الهالكة التي يثبت لمأمور التقدير انها هلكت لاخل السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير والديون المشكوك فيها التي يخمن مأمور التقدير الى حد قناعته انه اصبحت ديونا هالكة خلال السنة المذكورة بقطع النظر عما اذا كانت تلك الديون الهالكة او المشكوك فيها مستحقة الدفع قبل بداية السنة المشار اليها. على ان كل مبلغ يسترد في السنة المذكورة من مبالغ سبق ان كانت قد شطبت او سمح بتنزيلها باعتبارها ديونا هالكة او مشكوكا فيها يعتبر - من اجل الغايات المقصودة من هذا القانون - دخلا في تلك السنة . و- اي مبلغ يدفعه مستخدم ( بكسر الدال ) الى مؤسسة او صندوق للتقاعد او للتوفير او للضمان او غير ذلك مما قد يوافق عليه وزير المالية. ز- عن استهلاك او تلف الابنية او الآلات او الماكنات التي يملكها المكلف ويستعملها في سبيل انتاج الدخل يجرى تنزيل مبلغ يعادل نسبة مئوية من كلفتها الاصلية حسبما يوافق عليه مأمور التقدير بشرط ان مجموع تلك المبالغ مضافة الى مجموع قيمة الاستهلاك والتلف الناجم عن الاستعمال والبلي قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون يجب ان لا تزيد في اي حال من الاحوال على الكلفة الاصلية التي انفقها المكلف على الابنية او الآلات او الماكنات المذكورة. ح- رسوم رخص الصناعات او اي رسم دفع لقاء رخصة لممارسة اية مهنة او صنعة.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية