الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
افراد القوة الذين يقالون من الخدمة لعاهات يصابون بها
المادة 104 - (1) اذا اصيب احد افراد القوة بعاهة دائمة:
أ - اثناء قيامة الفعلي بواجباته.
ب - ودون قصور منه.
ج - وبعاهة تعزى خصيصا الى صفة الوظيفة المنوطة به.
مما استوجب اقالته او عجل في وقوعها فيجوز منحه مكافأة او راتب تقاعد على اساس الراتب السنوي الذي كان يتقاضاة بالفعل
حين اصابته بالعاهة باعتبار احدى الحالات التالية التي تنطبق عليه:
اذا كانت مقدرنة على اعالة نفسة:
طرأ عليها ضعف طفيف:- يمنح مكافأة تساوي نصف راتبة السنوي او مكافأة بنسبة جزء واحد من اثني عشر جزءا من راتبة السنوي
عن كل سنة من سني خدمتة باعتبار اكبر المبلغين.
طرأ عليها ضعف:- يمنح مكافأة تساوي راتبة السنوي او مكافأة بنسبة جزء واحد من اثني عشر جزءا من راتبة السنوي عن كل
سنة من سني خدمته باعتبار اكبر المبلغين.
طرأ عليها ضعف جوهري:- يمنح راتب تقاعد يساوي ربع راتبة السنوي.
انعدمت بالكلية:- يمنح راتب تقاعد يساوي ثلث راتبة السنوي:
ويشترط في ذلك ان يخفض مقدار المكافأة او راتب التقاعد الى الحد الذي يراه المندوب السامي معقولا في الاحوال التالية:-
أ - اذا كان احد افراد القوة المتضرر قد استمر في الخدمة مدة لاتقل عن سنة واحدة بعد اصابته بالعاهة التي سببت اقالته.
ب - اذا لم تكن العاهة التي اصابته السبب الوحيد الذي ادى الى اقالته بل كانت اقالته ناتجه جزئيا عن كبر سنه او عن
ضعف لم ينشأ ان العاهة
(2) يجوز منح مكافأة او راتب تقاعد بمقتضى هذه المادة بالاضافة الى اية مكافأة او راتب تقاعد منح وفقا لاحكام الفقرة
(أ) او (ب) من المادة 102 او المادة 103 غير انه لا تمنح مكافأة اضافية ، لاي فرد من افراد القوة منح مكافأة بمقتضى
الفقرة (ج) من المادة 102.