التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
نُشر
28 كانون الأول 1942
المواد
115
آخر تعديل
1941
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون قوة حدود شرق الاردن غير ساري

رقم 34 لسنة 1940 · 115 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422، نُشر في 28 كانون الأول 1942

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194019501960197019801990200020102020اليوم
1941
1941بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون قوة حدود شرق الاردن ( المعدل ) رقم 20 لسنة 1941 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1941 قانون قوة حدود شرق الاردن ( المعدل ) رقم 20 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 115

المادة 1

وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك سن الندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي: اسم القانون المادة 1 - يطلق على هذا اسم قانون قوة حدود …

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تنصرف عبارة (قانون الجيش) الى القانون الصادر عن البرلمان البريطاني رقم 44 و 45 (الباب 58) …

المادة 3

تقسيم القانون الى فصول المادة 3 - يقسم هذا القانون الى سبعة فصول يتناول كل منها الموضوع المذكور ازاءه فيما يلي: الفصل الاول - تشكيل القوة وواجباتها الفصل الثاني - الانضباط الفصل الثالث - الادارة الفصل الرابع - التجنيد والتسريح …

المادة 4

تشكيل قوة حدود شرق الاردن المادة 4 - 1 - تشكل وتقام قوة حدود تعرف بقوة حدود شرق الاردن. 2 - لا تستخدم القوة خارج حدود فلسطين او شرق الاردن الا وفقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة. 3 - يجوز استخدام القوة في اي وقت من اوقات الطواريء …

الفصل الثاني - الانضباط- الجرائم والعقوبات -

المادة 5

الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام المادة 5 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1 - هجر او سلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او …

المادة 6

الجرائم المتصلة بالعدو التي لا تستوجب عقوبة الاعدام المادة 6 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، في اثناء وجودة في الخدمة الفعلية ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي اي: 1 - غادر الصفوف للحصول على اسرى او خيل ، او …

المادة 7

الجرائم التي تكون العقوبات المترتبة عليها في وقت الخدمة الفعلية اشد من العقوبات المترتبة عليها في الاوقات الاخرى المادة 7 - 1 - اذا قام شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، عن خيانة ، باعطاء كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة …

المادة 8

التمرد والفتنة التمرد والعصيان المادة 8 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1 - سبب تمردا او فتنة في القوة ، او في قوات فلسطين العسكرية او قوات شرق الاردن او قوات الدولة المنتدبة …

المادة 9

ضرب الضابط الاعلى او تهديده المادة 9 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي اي:- 1 - ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه. يعاقب لدى ادانته امام محكمة …

المادة 10

عصيان الضابط الاعلى المادة 10 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1 - عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصياً ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته بصوره يظهر معها انه يتحدى …

المادة 11

العصيان المادة 11 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي: 1 - كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ، ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقيفه (ولو كان ذلك الضابط دونه رتبة) ، او ضرب ذلك الضابط او …

المادة 12

اهمال اطاعة اوامر الحامية والاوامر الاخرى المادة 12 - اذا اهمل شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، اطاعة الاوامر العامة او اوامر الحامية او غير ذلك من الاوامر ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما …

المادة 13

الفرار المادة 13 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي أ - فر من القوة او حاول الفرار منها. ب -اقنع شخصا خاضعا لهذا القانون بالفرار من القوة او سعى او دبر او حاول اقناعة بذلك. يعاقب …

المادة 14

المساعدة او التواطؤ على الفرار المادة 14 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي: 1 - ساعد شخصا خاضعاً لهذا القانون على الفرار من القوة. 2 - كان مطلعا على فرار شخص خاضع لهذا القانون من القوة …

المادة 15

التغيب عن الواجب بدون اجازه المادة 15 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ا ي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي: 1 - تغيب بدون اجازه. 2 - تخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى ، او …

المادة 16

السلوك الشائن ابتزاز الاموال المادة 16 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي اذا ابتز نقوداً او تواطأ على ابتزاز نقود او ما تقدر قيمته بالنقود ، بواسطة التهديد او استعمال العنف تجاة شخص …

المادة 17

احتيال الاشخاص الذين في عهدتهم مال او بضائع المادة 17 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي اذا كان مسؤولا عن حفظ او توزيع اية اموال او سلع عامة او سلع خاصة بالفرقة او كان ذا صلة بذلك ، وسرق …

المادة 18

السلوك الشائن المادة 18 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي: 1 - تمارض او تظاهر بالمرض والعجز او سبب مرضا او عجزا. 2 - عطل عضوا من اعضائة او اذى نفسة قصدا ، او عطل قصدا عضوا من اعضاء اي شخص …

المادة 19

السكر المادة 19 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لذا القانون جرم السكر ، سواء اكان عندئذ قائما بالنوبة ام لم يكن ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون ، وبدفع غرامة لا تتجاوز جنيها …

المادة 20

الجرائم المتعلقة بالاشخاص الموقوفين تحت الحفظ السماح لشخص موقوف بالفرار المادة 20 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1 - كان يرأس حرسا او مخفراً او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد …

المادة 21

توقيف الاشخاص او اعتقالهم بصورة غير مشروعة المادة 21 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1 - استبقى بلا ضرورة شخاص تحت التوقيف او الاعتقال دون ان يحضره للمحاكمة.او تخلف عن عرض قضيته …

المادة 22

الفرار من الاعتقال المادة 22 - اذا كان شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون رهن التوقيف او الاعتقال او محبوسا في السجن او موضوعا تحت الحفظ القانون على اي وجه آخر ، وفر او حاول الفرار فانه يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او …

المادة 23

الجرائم المتعلقة بالاموال التعامل المنطوي على الرشوة فيما يتعلق بالارزاق الموردة للقوات المادة 23 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي: 1 - اذا حمل اي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم …

المادة 24

انقاص الاجهزه او الحاق الضرر بها المادة 24 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي: 1 - تخلى او كانت له صلة في التخلى ، عن اسلحتة او اعتدته او مهماته، او ادواته او ثيابة او لوازمة العسكرية …

المادة 25

الجرائم المتعلقة بالمستندات والبيانات الكاذبة تحريف المستندات الرسمية واعطاء التصاريح الكاذبه المادة 25 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1 - ادخل عن علم منه ، اي بيان كاذب او احتيالي …

المادة 26

التلكؤ في التبليغ او ترك مكان في المستند فارغا لدى توقيعة المادة 26 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبية فيما يلي: 1 - ترك ، لدى توقيعة مستندا يتعلق بالرواتب او الاسلحة او الذخائر او العتاد او الالبسة …

المادة 27

الاتهامات او البيانات الكاذبة التي يقدمها الجنود المادة 27 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1 - كان جنديا وقدم شكاية كاذبة ضد ضابط ، او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني ، او …

المادة 28

الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية المادة 28 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية اي: 1 - تبلغ مذكرة للحضور ، او امر بالحضور ، لاداء الشهاددة امام محكمة عرفية ، وتخلف عن الحضور. 2 - رفض اداء اليمين …

المادة 29

البيانات الكاذبة المادة 29 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، الجرم التالي ، اي اي اعطى عن قصد بينه كاذبه لدى استجوابة بعد اليمين او بعد اعطاء الاقرار او التاكيد امام محكمة عرفية او اية محكمة او شخص مفوض بموجب هذا …

المادة 30

الجرائم المتعلقة بمساكن الجنود المادة 30 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرمين التاليين: اي: 1 - طلب عن قصد من اي شخص مسكنا او مأوى مهما كان نوعه مما لا يحق له ان يطلبة. 2 - اساء معاملة الساكن في اي بيت مخصص …

المادة 31

الجرائم المتعلقة بتسخير العربات الخ.. الجرائم المتعلقة بتسخير وسائل النقل المادة 31 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية ، اي: 1 - طلب عن قصد ، اية عربات او حيوانات او مراكب ، او اية وسيلة اخرى من …

المادة 32

اعطاء الاجوبة او التصاريح الكاذبة عند التجنيد الجرائم المتعلقة التجنيد المادة 32 - كل شخص اصبح خاضعا لهذا القانون ، وظهر فيما بعد انه ارتكب الجرم التالي ، اي انه اعطى عن قصد جوابا كاذبا على اي سؤال من الاسئلة المثبته في ورقة الاقرار ، وجهه …

المادة 33

الجرائم العامة المتعلقة بالتجنيد المادة 33 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرمين التاليين اي: 1 - كان ذا صلة في تجنيد اي رجل ، وهو يعلم ، او كان لديه سبب معقول يحملة على الاعتقاد بان ذلك الرجل هو في حالة تجعل …

المادة 34

الالفاظ المنطوية على الخيانة جرائم عسكرية متنوعة المادة 34 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، الجرم التالي اي استعمل الفاظا تنطوي على الخيانة او عدم الولاء ، نحو جلالته او نحو المندوب السامي او امير شرق الاردن ، يعاقب …

المادة 35

افشاء المعلومات الضارة المادة 35 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، الجرم التالي دون تفويض قانوني ، سواء اكان يخم في القوة او لم يكن اي افشى ، شفهيا او كتابة او بالاشارة او على اي وجه اخر عدد رجال القوة او عدد رجال اية …

المادة 36

اساءة معاملة الجنود المادة 36 - اذا ارتكب ضابط محلي او صف ضابط محلي اي جرم من الجرمين التاليين اي: 1 - ضرب جنديا او اساء معاملته على اية صورة اخرى. 2 - تسلم راتب اي ضابط ، او وكيل ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند …

المادة 37

المبارزة والانتحار المادة 37 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرمين التاليين اي: 1 - اشترك في براز او شجع غلى وقوعة او كانت له صله فيه ، او تواطأ علية. 2- حاول الانتحار. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية …

المادة 38

رفض تسليم الجنود المتهمين بالجرائم الحقوقية الى السلطات المدنية المادة 38 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون الجرم التالي: اي اهمل او رفض ان يسلم الى حاكم الصلح المدني اي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا او …

المادة 39

السلوك المجحف بالانضباط العسكري المادة 39 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية: اي وجد مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شانه الاضرار بحسن النظام والانضباط العسكري. يعاقب لدى ادانته امام …

المادة 40

الجرائم التي تستوجب العقوبة بموجب الشرائع العادية المادة 40 - مراعاة احكام هذا القانون المتعلقة باختصاص المحاكم النظامية كل شخص يرتكب في اثناء خضوعة لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه في هذه الماده يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام …

المادة 41

اختصاص المحاكم النظامية المادة - 41 (1) يجوز للمحكمة النظامية المختصة ان تحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون على اي جرم من الجرائم التي تستوجب محاكمته او لم يكن خاضعا لهذا القانون. (2) مع مراعاة احكام الفقرة الشرطية الملحقة …

المادة 42

اصول تقديم الشكوى من قبل الجنود المادة 42 - اذا ظن جندي ما انه قد اسيء اليه في اي امر من الامور ، من اي ضابط خلاف قائد الكتيبة التي ينتمي اليها او من وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً او من جندي آخر …

المادة 43

ترتيب العقوبات التي تحكم بها المحاكم العرفية المادة 43 - يجوز الحكم في الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الخاضعون لهذا القانون الذين تحكم المحكمة العرفية بادانتهم بالعقوبات المبينة في الجدول التالي: 1 - العقوبات التي يجوز فرضها على الضباط …

المادة 44

القاء القبض المادة 44 - تسري الاحكام التالية على الاشخاص الخاضعين لهذا القانون لدى اتهامهم بجرائم تستوجب العقوبة بموجب هذا القانون: 1 - كل شخص يكون خاضعا لهذا القانون ويتهم بصفته تلك يجوز وضعة تحت الحفظ العسكري. ويشترط في ذلك انه اذا حدث …

المادة 45

صلاحيات القائد صلاحية القائد المادة 45 - لدى اتمام التحقيق في اية تهمة موجهة الى شخص خاضع لهذا القانون ، بارتكاب جرم خلافاً لاحكامة ، يرد القائد التهمة اذا رأى ان من الصواب عدم ملاحقتها حسب مطلق رايه. اما اذا ارى وجوب السير في المحاكمة …

المادة 46

صلاحيات قائد الكتيبة العقوبات التي يجوز لقائد الكتيبة ان يحم بها المادة 46 - لدى اتمام التحقيق في اية تهمة موجهة الى اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافا لاحكام هذا القانون ، يحق لقائد الكتيبة ان يرد التهمة اذا رأى ان …

المادة 47

تفويض صلاحيات القائد الى قائد المفرزه المادة 47 - يحق للقائد بصك يصدرة مذيلا بتوقيعة ان يفوض الصلاحيات المخولة الى القائد ، حسب تعريفها الوارد في الماده 45 من هذا القانون ، الى قائد اية مفرزه ، مقرونا ذلك بالقيود التي يستصوب فرضها وللمدة …

المادة 48

صلاحيات قائد نصف الكتيبة العقوبات التي يجوز لقواد لكتائب الحكم بها المادة 48 - لدى اتمام لتحقيق في اية تهمة موجهة الى اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافا لاحكامة ، برد قائد نصف الكتيبة التهمة اذا رأى من الصواب عدم …

المادة 49

المحاكم العرفية وصف المحاكم العرفية وصلاحيتها المادة 49 - ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون تكون المحاكم العرفية على نوعين: (أ) محاكم عرفية عامة (ب) محاكم عرفية مركزية 2- تنعقد المحكمة العرفية العامة بأمر المندوب السامي او بأمر اي …

المادة 50

محاكم الميدان العرفية العامة المادة 50 - اذا قدمت شكوى الى ضابط يتولى قيادة مفرزة او فريق من الجنود خارج حدود فلسطين اوشرق الاردن او الى قائد القوة او قائد اي فريق من القوة في اثناء الخدمة الفعلية او اذا قدمت شكوى الى اي ضابط يتولى مباشرة …

المادة 51

تصديق الاحكام والموافقة عليها المادة - 51 (1) يكون للسلطات التالية صلاحية التصديق على قرارات المحاكم العرفية ، والاحكام التي تصدرها: (أ) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية عامة ، يباشر صلاحية التصديق المندوب السامي ، او الضابط …

المادة 52

اعادة النظر في الاجراءات المادة - 52 (1) يكون للسلطات التالية اي المندوب السامي وقائد قوات الدولة المنتدبة والقائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن صلاحية اعادة النظر في اجراءات المحاكم العرفية في اي وقت بعد تصديق المقررات …

المادة 53

تنفيذ الاحكام تنفيذ احكام الحبس المادة 53 - (1) يجوز تنفيذ احكام الحبس الصادرة بحق الاشخاص الخاضعين لهذا القانون في اي سجن عسكري او مدني مؤسس في فلسطين او شرق الاردن واذا كانت مدة الحبس لا تتجاوز واحدا وستين يوما فيجوز تنفيذ الحكم في اي …

المادة 54

عدم استحقاق الراتب اثناء التغيب بدون اجازة او اثناء الحبس المادة 54 - (1) لا يتراكم اي راتب او يصبح مستحق الدفع لاي ضابط محلي او صف ضابط او جندي او تابع ، عن اية مدة يتغيب فيها بسبب الفرار ، او دون اجازة او عن اية مدة يقضيها في السجن …

المادة 55

الغرامات والاقتطاع من الراتب المادة 55 - (1) تستوفى الغرامات المفروضة على الشخص الخاضع لاحكام هذا القانون من جراء ارتكابة جرما ينطبق على هذا القانون عن طريق الاقتطاع من رواتب المجرم المستحقة له عند ارتكابه الجرم المبحوث عنه او التي قد …

المادة 56

اصول التصرف بالغرامات المفروضة على الجنود المادة 56 - (1) ان الغرامات التي تحصل ضمن نطاق القوة من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون تودع بكاملها لدى مدير مالية حكومة فلسطين وترصد لحساب صندوق يسمى (صندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن ) (2) يجوز …

المادة 57

احكام تكميلية تتعلق بالانضباط القبض على الفارين المادة 57 - (1) يجوز لاي جندي من جنود القوة او تابع او اي شخص آخر ، اذا اشتبه ضمن الحد المعقول بأن شخصاً من الاشخاص هو فار من القوة ، ان يلقي القبض على ذلك الشخص ويقتاده فوراً الى ضابط بوليس …

المادة 58

علاوة الكفاءة المادة 58 تكون الشروط العامة الواجب توفرها لنيل علاوة الكفاءة ، وفقا لما يقرر من وقت لآخر في نظام يصدر بموجب هذا القانون.

المادة 59

علاوة وشارات حسن السلوك المادة 59 تكون الشروط العامة التي تنظم منح علاوة حسن السلوك واصدار شارات حسن السلوك ومصادرتها ، وفقا لما يقرر من وقت لآخر في نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 60

صلاحية استدعاء الشهود المادة 60 (1) ان كل ضابط خول بمقتضى الاحكام السابقة صلاحية اجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون ، يكون له ، في كل ما يتعلق بذلك التحقيق صلاحية حاكم الصلح في استدعاء الشهود واستجوابهم بعد اليمين …

الفصل الثالث - الادارةتنظيم القوة

المادة 61

المادة 61 - (1) يكون قوام (ملاك) القوة وفقا لما يقرره المندوب السامي ، بموافقة الوزير (2) ان الوزير هو الذي يعين ضباط القوة ، خلاف الضباط المحليين ، اما الضباط المحليون ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيون ووكلاء الضباط وصف الضباط …

المادة 62

أٌقدمية الضباط المادة 62 (1) يكون مقام الضباط الذين هم من رتبة واحدة ، بعضهم إزاء بعض ، من حيث الأقدمية والامرة ، وفقا للأمر الذي يصدره الوزير بهذا الشأن واذا لم يصدر الوزير أمرا كهذا فيكون مقامهم ، بعضهم ازاء بعض ، تابعا لأقدمية …

المادة 63

واجبات القائد المادة 63 - يتولى القائد قيادة القوة وادارتها والمناظرة عليها بوجة عام ، مع مراعاة اوامر المندوب السامي وايعازاته.

المادة 64

واجبات الضباط المادة 64 - تناط بضباط القوة لدى انتدابهم لاي مركز او منطقة ، قيادة وادارة ومناظرة وكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين ، ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين المجندين محليا ، المعينين من ان لاخر لذلك المركز او المنطقة …

المادة 65

مسؤولية القائد عن اللوازم والارزاق المادة 65 - (1) يكون القائد مسؤولا عن كافة اللوازم والارزاق العمومية غير المصروفة مهما كان نوعها ومكلفا بتقديم حساب عنها. (2) يكون القائد مسؤولا ومكلفا بتقديم حساب عن كافة اللواز والارزاق العمومية العائدة …

المادة 66

مسؤولية قواد المفارز عن اللوازم والارزاق المادة 66 - يكون كل ضابط يتولى قيادة مفرزه من القوة ، مسوؤلا تجاة القائد عن الاسلحة والمهمات والذخائر والالبسة واللوازم والارزاق في حالة ضياعها او خرابها او تلفها عن اي طريق غير الحوادث العرضية …

المادة 67

واجبات ومسؤليات امين القوة ومحاسب القوة المادة 67 - يكون محاسب القوة مكلفاً بالواجبات التي يعهد بها اليه القائد ، فيما يتعلق بحسابات القوة. ويتولى امين القوة مباشرة حراسة كافة ماعهد به اليه من الاسلحة والمهمات والالبسة واللوازم والذخائر …

المادة 68

الفصل الرابع - التجنيد والتسريح والخدمة: تفسير اصطلاح المادة 68 - تنصرف لفظة (احتياطي ) الواردة في هذا الفصل الى احتياطي قوة حدود شرق الاردن ، من الرتب الاخرى المشكل بمقتضى قانون قوة حدود شرق الاردن (احتياطي الرتب الاخرى) لسنة 1940 او …

المادة 69

شروط الانتساب او العودة الى الانتساب او مواصلة الخدمة المادة 69 (1) أ - يجند كل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا ، في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل وفقا لما يقرة المندوب السامي. ب - يجوز لاي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني …

المادة 70

قاعدة حساب مدة الخدمة. المادة 70 - لدى حساب مدة خدمة الجندي ، فيما يتعلق بتسريحة او اعادة تجنيدة تحذف من مدة الخدمة كافة المدد التي كان فيها الجندي المبحوث عنه متغيبا من جراء اي سبب من الاسباب التالية: أ - الحبس لاي سبب كان ماعدا الاعتقال …

المادة 71

شروط الاجازة المادة 71 - يجوز ان يمنح كل فرد من افراد القوة اجازة وفقا لنظام يوضع من وقت لاخر بمقتضى هذا القانون ، على ان يكون ذلك خاضعا لمقتضيات الخدمة وموافقة القائد.

المادة 72

التصريح الذي يؤدى لدى التجنيد المادة 72 - يترتب على كل شخص خاضع لهذا القانون ، يجند او يعاد تجنيده او يعاد استخدامه في القوة ان يؤدي التصريح التالي قبل تجنيده او اعادة تجنيده او اعادة استخدامه مؤيداً اياه بيمين يقسمها بلغته الخاصة على …

المادة 73

تمديد الخدمة التي تنتهي خلال الحرب المادة 73 - ان كل ضابط محلي او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً تنتهي خدمته في اثناء قيام حالة حرب او عصيان اوقتال ، يجوز استبقاؤه وتمديد خدمته الى حين انتهاء حالة الحرب او العصيان او القتال …

المادة 74

التسريح من القوة لدى صيرورة الشخص غير صالح للخدمة او لدى طردة من االقوة المادة 74 - (1) يجوز للقائد ، بموافقة المندوب السامي ، ان يسرح من الخدمة اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا.في اي وقت من الاوقات في اثناء مدة ارتباطة: أ - اذا …

المادة 75

نتائج التسريح اوالطرد المادة 75 - اذا انفصل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا ، عن القوة ، بسبب طرده منها او بسبب تسريحة لانتهاء مدة ارتباطه او صيرورته غير صالح للخدمة ، تنتهي كافة الصلاحيات والسلطات المنوطة به ويبطل مفعولها فورا لدى …

المادة 76

جواز زيادة القوة بصورة مؤقتة: المادة 76 - يحق للمندوب السامي ، مع مراعاة اوامر الوزير ان يجند العدد الذي يراه لازماً من الضابط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين ، لمدة مؤقتة اذا مانشأت ضرورة تستوجب ذلك ، وتجوز اطالة المدة …

المادة 77

شروط خدمة الاشخاص المجندين بصورة مؤقتة المادة 77 - تسري احكام هذا القانون واحكام اي قانون يقضي بتعديله او توسيعه واي نظام يوضع موضع العمل بين الحين والاخر ، باستثناء ما هو منصوص عليه فيما يلي ، على كافة الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط …

المادة 78

اليمين التي تؤدى لدى التجنيد المؤقت المادة 78 - يترتب على كل وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني يجند بصورة مؤقتة في القوة بمقتضى هذا القانون ، ان يؤدي التصريح التالي مؤيداً اياه بيمين يقسمها بلغته الخاصة على الوجة الذي يصرح بانه اشد …

الفصل الخامس - احكام عامةتنفيذ العقود الحقوقية

المادة 79

عدم سحب الجنود من القوة على تهمة جزائية او دين يساوي 20 جنيها فاكثر المادة 79: - لا يسحب الجندي من القوة الا بموجب اجراء قضائي او تنفيذي في تهمة جزائية ، او بسبب اي دين اصلي يثبت المدعي او شخص يعمل بالنيابة عنه بتصريح مشفوع باليمين ان …

المادة 80

يجوز للمدعي تنفيذ الحكم ولكن ليس على شخص الجندي المادة 80 - يجوز لاي مدع بعد ان يبلغ لائحة الدعوى كتابة الى الضابط الذي يعمل الجندي تحت امرته عند تبليغ مذكرة الحضور ، ان يسير في اية قضية او دعوى الى حين صدور اللحكم فيها وان يحصل علة تنفيذ …

المادة 81

حظر الحجر على راتب الجنديب بسبب الدين واستثناؤه من ذلك: المادة 81 - ان رواتب الجندي التي تكون مستحقة او متراكمة له في تاريخ صدور اي حكم ضده ، او بعد ذلك التاريخ ، لا تحجر في اية دعوى حقوقية الا وفاء لدين او ذمة التزم بها الجندي خلال …

المادة 82

عدم التدخل بمجرى القانون الاعتيادي المادة 82 - مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة 41 ، لا يفسر اي حكم من احكام هذا القانون انه يعفى اي شخص خاضع لاحكام من ان تتخذ الاجراءات بحقه وفقا لمجرى القانون الاعتيادي ، اذا اتهم بجريمة او جرم يستوجب …

المادة 83

الاعفاء من محاكمة ثانية او من عقوبة ثانية بشأن الجرم نفسة المادة 83 (1) - لا يحاكم اي مجرم امام محكمة عرفية عن جرم كان القائد قد تصرف فيه بصورة جزئية ولا يحاكم امام محكمة عرفية ولا يعاقب من قبل القائد عن جرم برىء من او ادين به من قبل محكمة …

المادة 84

حيازة اسلحة القوة الخ.. بصورة غير مشروعة المادة 84 - (أ) اشترى او بادل او استرهن او حجز او استلم من شخص آخر ، بأية حجة كانت ، او (ب) حرض او اغرى اي شخص على بيع او مبادلة او رهن او اعطاء ، او (ج) ساعد شخصاً او عمل بالنيابة عنه في بيع او …

المادة 85

حمل افراد القوة على الفرار العقوبات القانونية في القضايا المتعلقة بالقوة المادة 85 - اذا دبر شخص باية وسيلة من الوسائل مباشرة ام بالواسطة ، فرار جندي من القوة ، او اقنعه بالفرار او حاول تدبير فراره او اقناعه على الفرار او ساعد او عاون اي …

المادة 86

التحريض على التمرد الخ... المادة 86 - اذا ساعد شخص او عاون او اشترك في اي تمرد او فتنة او في عصيان اي جندي من القوة للاوامر المشروعة الصادرة اليه من ضابطه الاعلى او حاول بخبث ان يغري اي جندي في القوة على الانحراف عن اخلاصة للواجب ، يعاقب …

المادة 87

انتحال شخصية الغير والعقوبة المترتبة على ذلك المادة 87 - اذا ارتدى شخص ليس من افراد القوة او شخص فار من القوة لباس او بزة شخص يخدم في القوة ، او اي جزء من لباسة او بزته او اي كساء او اي جزء من كساء يقصد منه محاكاة البسة القوة ، او حمل اي …

المادة 88

الوصايا وتوزيع التركات يترتب على الجندي لدى تجنيده ان يسجل اسم الشخص التي تؤول اليه تركته حين وفاته دون وصية المادة 88 - (1) - يترتب على كل جندي ان يعلن لدى تجنيده اسم الشخص او الاشخاص الذين يود ان تدفع او تسلم اليهم الاموال المستحقة او …

المادة 89

شكل الوصية المادة 89 - مع مراعاة احكام المادة السابقة:- (أ) تكون الوصية التي يتركها الجندي في القوة ، نافذة المفعول فيما يتعلق بكيفية التصرف باموالة وامتعته حين وفاته: اذا كانت مكتوبة وموقعة بتوقيع الجندي او مبصومة ببصمة ابهامة ، وكان …

المادة 90

توزيع التركة حين عدم وجود وصية المادة 90 - اذا توفي جندي من جنود القوة دون ان يراعي الشروط المذكورة في المادة 88 من هذا القانون ، او دون ان يكون قد ترك وصية قانونية بموجب هذا القانون او اي قانون آخر يتعلق بتنظيم الوصايا مما يكون مرعي …

المادة 91

احكام تتعلق بدفع الديون المادة 91 - على الرغم من الاحكام السابقة التي يتضمنها هذا القانون ، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف المشار اليه آنفا ، في الحالات التي لم يجر فيها تصديق الوصية او اصدار قرار بادراة التركة ، ان يستعمل الاموال …

المادة 92

مراعاة حقوق الدائنين في توزيع التركة المادة 92 - في جميع الحالات التي تدفع فيها او تسلم اموال المتوفي وامتعته الشخصية او اي جزء منها الى شخص من الاشخاص بصفته مستحقا لها لان المتوفي كان قد سجل اسمه وفقا لاحكام المادة 88 من هذا القانون او …

المادة 93

ضم الاموال غير المتصرف بها الى صندوق القوة المادة 93 - اذا بقيت الاموال والامتعة الشخصية العائدة للمتوفي او اي قسم منها مدة سنة واحدة دون ان يجري التصرف بها او تعطى لشخص من الاشخاص ، دون ان يكون هناك ادعاء صحيح بها ، ينبغي على محاسب القوة …

المادة 94

اسثناء الاوسمة والنياشين المادة 94 - ان اوسمة الشخص المتوفي وبدلاته الرسمية ونياشينه لا تدخل في عداد تركته الشخصية فيما يتعلق بالادعاءات التي يقدمها دائنوه ولا فيما يتعلق بادارة تركتة بموجب هذا القانون او غيرة ، بل تسلم الى القائد ويحتفظ …

المادة 95

كيفية التصرف بالاموال الخ....في حالة الفرار المادة 95 - في حالة الفرار يجري التصرف في مال او متاع الفار الموجود في عهدة محاسب القوة او اي ضابط او موظف من الضباط او الموظفين المشار اليهم آنفا او تحت اشراف اي منهم ، وفقا لنظام يضعة المندوب …

المادة 96

مسؤولية افراد القوة عن الانفاق على زوجاتهم واولادهم احكام مختلفة المادة 96 - (1) ان كل فرد من افراد القوة مكلف بالمساهمة في الانفاق على زوجته واولادة ، بالقدر الذي يكون فيه مكلفا بالانفاق عليهم لو لم يكن من افراد القوة ، ولكن لا يجوز تنفيذ …

المادة 97

اقتطاع الراتب في بعض الحالات المادة 97 - يجوز للقائد ان يامر باقتطاع راتب اي فرد من افراد القوة: (أ) لدفع اي مبلغ بامر القائد بدفعه ، وفقاً لنص الفقرة السابقة ، كنفقة لزوجته و/ او اولاده ، او (ب) لدفع المبلغ الواجب دفعه لوفاء اية ديون عامه …

المادة 98

الفصل السادس - رواتب التقاعد والمكافآت تفسير اصطلاحات المادة 98 - في هذا الفصل: (1) تشمل عبارة (فرد من افراد القوة ) اي ضابط او صف ضابط او جندي في القوة ماعدا الضابط البريطاني او وكيل الضابط البريطاني او صف الضابط المنسوب الى الخدمة …

المادة 99

دفع رواتب التقاعد من ايرادات فلسطين المادة 99 - ان جميع المبالغ التي يقرر المندوب السامي منحها من حين الى آخر بمثابة راتب تقاعد او مكافأة او علاوة اخرى بمقتضى هذا الفصل تحسب على ايرادات فلسطين وتدفع منها.

المادة 100

لا يعتبر راتب التقاعد كحق المادة 100 - (1) ليس لاي فرد من افراد القوة حق مطلق في نيل تعويض عن خدماته السابقة او في نيل راتب تقاعد او مكافأة او اية علاوة اخرى كما انه ليس في هذا الفصل ما يفيد صلاحية المندوب السامي فى عزل اي فرد من افراد …

المادة 101

الخدمة المؤهلة لراتب التقاعد المادة 101 - (1) تعتبر لخدمة في الدرك الفلسطيني خدمة مؤهلة لراتب التقاعد بمقتضى هذا الفصل اذا كان احد افراد القوة قد انتقل من قوة الدرك الفلسطيني الى قوة حدود شرق الاردن دون ان ينقطع عن الخدمة ولم يعط اية …

المادة 102

منح مكافآت عند انتهاء الخدمة المادة 102 - مع مراعاة احكام هذا الفصل يجوز للمندوب السامي ان يمنح المكافآت التالية: أ - لاي فرد من افراد القوة لايستحق مكافأة بمقتضى البند (ج) ولم يستخدم ثانية عند انتهاء مدة خدمتة الاولى مكافأة بمعدل جزء واحد …

المادة 103

منح راتب تقاعد عند اعتزال الخدمة المادة 103 - مع مراعاة احكام هذا الفصل يجوز للمندوب السامي ان يمنح راتب تقاعد بالصورة التالية: لاي عضو من اعضاء القوة اقيل بعد ان قضى خمس عشرة سنة كاملة في الخدمة او اعتزل الخدمة وذلك على اساس راتب …

المادة 104

افراد القوة الذين يقالون من الخدمة لعاهات يصابون بها المادة 104 - (1) اذا اصيب احد افراد القوة بعاهة دائمة: أ - اثناء قيامة الفعلي بواجباته. ب - ودون قصور منه. ج - وبعاهة تعزى خصيصا الى صفة الوظيفة المنوطة به. مما استوجب اقالته او عجل في …

المادة 105

دفع رواتب التقاعد لعائلة افراد القوة المتوفين المادة 105 - (1) اذا توفي احد افراد القوة اثناء خدمتة في القوة كنتيجة مباشرة عن عطل اصابة:- أ - اثناء قيامة الفعلي بواجباته ب - ودون قصور منه. ج - وبسبب ظروف تنسب خصيصا الى صفة الوظيفة المنوطة …

المادة 106

دفع رواتب تقاعد لمعالي القوة لدى وفاتهم من جراء وجود اضطرابات الخ... المادة 106 - (1) اذا توفي اي فرد من افراد القوة ، ابان خدمته فيها من جراء اصابته باضرار ورأى المندوب السامي ان اصابته بتلك الاضرار تعزى مباشرة الى وجود اضطرابات خطيرة …

المادة 107

عدم جواز تحويل راتب التقاعد المادة 107 - لا يجوز تحويل او نقل او حجز او ضبط او تحصيل اي راتب تقاعد او مكافأة او علاوة اخرى منحت بمقتضى هذا القانون ، وفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه او فيما يتعلق به.

المادة 108

توقيف دفع راتب التقاعد الخ....... عند الافلاس المادة 108 - اذا اشهر افلاس فرد من افراد القوة منح راتب تقاعد او علاوة اخرى بمقتضى هذا القانون ، او اعلن عجزه عن وفاء ديونه بقرار من المحكمة ، فيوقف في الحال دفع راتب التقاعد او العلاوة …

المادة 109

توقيف دفع راتب التقاعد الخ...عند الادانة المادة 109 - اذا حكمت محكمة ذات اختصاص سواء اكانت في فلسطين ام في الخارج ، بحبس شخص منح راتب تقاعد او علاوة اخرى ، بمقتضى هذا القانون لارتكابه جناية او جرما ، فيحق للمندوب السامي اذا كان المتقاعد قد …

المادة 110

الفصل السابع - تطبيق القانون العسكري واحكام متنوعة صلاحية المندوب السامي في وضع انظمة المادة 110 - يجوز للمندوب السامي بالتشاور مع القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن ، ان يصدر انظمة للامور الاتي ذكرها: أ - ادارة القوة …

المادة 111

تطبيق احكام اصول المحاكمات البريطانية المادة 111 - يعمل باصول المحاكمات الصادره بمقتضى قانون الجيش بالقدر الممكن في المحاكمات الجزئية او المحاكمات الجارية امام المحاكم العرفية او محاكم الميدان العرفية العامة او امام اية محكمة تحقيق تنعقد …

المادة 112

سريان احكام القانون البريطاني العسكري المادة 112 - تسري احكام قانون الجيش واية اصول حربية او انظمة صدرت بمقتضى قانون الجيش المعمول به آنئذ فيما يتعلق بالانضباط:- أ - على الضباط البريطانيين ووكلاء الضباط البريطانيين وصف الضباط البريطانيين …

المادة 113

تطبيق هذا القانون المادة 113 - يسري هذا القانون على الضباط المحليين او وكلاء الضباط البريطانيين المجندين محليا والجنود والتابعين:ـ أ - عندما يكونون في فلسطين او شرق الاردن ب - عندما يكونون مستخدمين في اي قطر خارج حدود فلسطين او شرق الاردن …

المادة 114

الجرايات المادة 114 - (1) يحق لكل فرد من افراد القوة ان يتناول مجانا جرايات في اثناء استخدامة في الخدمة الفعلية خارج حدود فلسطين او شرق الاردن وفقا لاحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة الرابعة من هذا القانون. (2) بالرغم مما ورد في الفقرة …

المادة 115

الغاء الباب 145 المادة 115 - يلغي قانون قوة حدود شرق الاردن وجميع التعديلات التي ادخلت عليه: ويشترط في ذلك ان تعتبر كافة الانظمة الصادرة بمقتضى ذلك القانون المعمول بها حين بدء العمل بهذا القانون انها صدرت بمقتضى هذا القانون وان تبقى نافذة …

اسأل مساعدك عن قانون قوة حدود شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية