الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
دفع رواتب التقاعد لعائلة افراد القوة المتوفين
المادة 105 - (1) اذا توفي احد افراد القوة اثناء خدمتة في القوة كنتيجة مباشرة عن عطل اصابة:-
أ - اثناء قيامة الفعلي بواجباته
ب - ودون قصور منه.
ج - وبسبب ظروف تنسب خصيصا الى صفة الوظيفة المنوطة به.
فيجوز للمندوب السامي ان يمنح الاشخاص الذين كان المتوفي يعولهم ، مكافأة او راتب تقاعد وفقا لاحكام الفقرة (2) من
هذه المادة (2) يجوز منح رواتب التقاعد و / او المكافآت التاليه الى معالي افراد القوة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة:
أ - اذا ترك المتوفي ارملة فتمنح ما بقيت ايما حسنة الاخلاق راتب تقاعد لا يتجاوز عشرة اجزاء من ستين جزءا من عائداته
التقاعدية ، او عشرة جنيهات في السنة باعتبار المبلغ الاكبر منهما وتمنح ايضا مكافأة اخرى عن كل ولد من اولاده الاحياء
عند وفاته لا تتجاوز حاصل ضرب جنية واحد في الفقرق بين عمر ذلك الولد عند وفاة ابية وخمس عشرة سنة وتمنح مكافأة لاتتجاوز
خمسة عشر جنيها عن كل ولد يولد بعد وفاة ابيه ويشترط في ذلك ان لايقل مجموع المكافأت المدفوعة على هذا الوجه عن عشرة
جنيهات ولايزيد على ستين جنيها.
ب - اذا كانت زوجة اي فرد من افراد القوة قد توفيت قبله او لم تمنح راتب تقاعد وترك زوجها خلفه اولادا قد يستحقون
مكافأة فيما لو منحت الارملة راتب تقاعد فانهم يمنحون ضعف المكافأة المستحقة لهم في مثل هذه الظروف.
ج - اذا لم يخلف المتوفي ارملة وكانت معيشة امه متوقفة علية بالكلية فتمنح امه ما دامت حسنة الاخلاق راتب تقاعد لا
يتجاوز المقدار الذي تستحقة ارملته:
ويشترط في ذلك انه اذا كانت الام ارملة في تاريخ منحها راتب التقاعد ثم تزوجت بعدئذ ، فينقطع راتب التقاعد عنها من
تاريخ زواجها ثانية ويشترط ايضا انه اذا تكن الام ارملة وظهر بان والد المتوفي في حالة يستطيع معها اعالتها ، فينقطع
راتب التقاعد عنها اعتبارا من التاريخ الذي يقرره المندوب السامي.