الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
دفع رواتب تقاعد لمعالي القوة لدى وفاتهم من جراء وجود اضطرابات الخ...
المادة 106 - (1) اذا توفي اي فرد من افراد القوة ، ابان خدمته فيها من جراء اصابته باضرار ورأى المندوب السامي ان
اصابته بتلك الاضرار تعزى مباشرة الى وجود اضطرابات خطيرة وواسعة الانتشار في فلسطين ، فيحق للمندوب السامي ان يمنح
رواتب التقاعد الآتي بيانها بدلا من اية مكافأة تنص عليها المادة 105 من هذا القانون.
(1) اذا الفرد المتوفي قد مات عن ارملة فتمنح ارملته ما بقيت ايما وحسنة الاخلاق راتب تقاعد لا يتجاوز ربع عائداته
التقاعدية.
(2) اذا كان الفرد المتوفي قد مات عن ولد او اولاد ، فيمتح كل ولد من اولاده راتب تقاعد لا يتجاوز جزءاً واحداً
من اربعة وعشرين جزءاً من عائداته التقاعديه الى ان يبلغ ثماني عشرة سنة من العمر.
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) اذا كان الفرد المتوفي لم يخلف ارملة تستحق راتب تقاعد ، فيجوز ان يمنح كل ولد من اولاده راتب تقاعد لايتجاوز
جزءا واحدا من اثني عشر جزءا من عائداته التقاعدية.
(ب) اذا توفيت ارملة الفرد المتوفي التي تتقاضى راتب التقاعد اثناء دوام استحقاق اي ولد من اولاده لراتب التقاعد فيجوز
ان يخصص لكل ولد من اولئك الاولاد اعتبارا من تاريخ وفاة الارملة ، راتب تقاعد لا يتجاوز جزءا واحدا من اثني عشر
جزءا من عائدات ذلك الفرد التقاعدية.
(ج) اذا تزوجت بنت من اولاد الفرد المتوفي قبل بلوغها ثماني عشرة سنة من العمر وكانت تتقاضى راتب تقاعد ، فيوقف دفع
راتب التقاعد عنها اعتبارا من تاريخ زواجها.
(د) لا يجوز ان يزيد مجموع رواتب التقاعد التي تدفع لاولاد الفرد المتوفي في اي وقت من الاوقات على ربع عائداته التقاعدية
، فاذا كان مجموع الرواتب المذكورة يتجاوز ذلك المقدار لولا احكام هذا البند ، فيجوز ان يسوى الراتب الممنوح لكل ولد
من اولئك الاولاد بين الحين والآخر بحيث لا يزيد مجموع رواتب التقاعد المدفوعة لهم جميعا على ذلك المقدار.
(3) اذا كان الفرد المتوفي قد مات عن والدة وكانت والدته حين وفاته تعتمد عليه في اعالتها واعاشتها اعتماداً كليا
او كان جل اعتمادها في معيشتها عليه فتمنح راتب تقاعد لا يتجاوز ربع عائداته التقاعدية :
ويشترط في ذلك ما يلي:-
(أ) اذا كان الفرد المتوفي قد ترك أرملة وكانت تلك الأرملة قد منحت راتب تقاعد ، فلا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد
الذي يمنح لوالدته جزءا واحدا من أربعة وعشرين جزءا من عائداته التقاعدية.
(ب) اذا لم يترك الفرد المتوفي أرملة وخلف ولدا او أولادا قد منحوا راتب تقاعد فلا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد الذي
منح لوالدته جزءا واحدا من اثني عشر جزءا من عائداته التقاعدية
(2) تنصرف عبارة "العائدات التقاعدية " الواردة في الفقرة السابقة الى العائدات التقاعدية السنوية التي يتقاضاها
الفرد في تاريخ اصابته بالضرر.