التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 108من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

توقيف دفع راتب التقاعد الخ....... عند الافلاس المادة 108 - اذا اشهر افلاس فرد من افراد القوة منح راتب تقاعد او علاوة اخرى بمقتضى هذا القانون ، او اعلن عجزه عن وفاء ديونه بقرار من المحكمة ، فيوقف في الحال دفع راتب التقاعد او العلاوة له: ويشترط في ذلك دائما انه اذا حدث في اية حالة من الاحوال ان اوقف دفع راتب التقاعد او العلاوة لافلاس المتقاعد او عجزه عن وفاء ديونه ، فيحق للمندوب السامي ، اذا كان المتقاعد قد اعلن افلاسه او عجزه عن وفاء ديونه في فلسطين او شرق الاردن ، ويحق للوزير اذا كان المتقاعد خارج فلسطين او شرق الاردن ، ان يدفع من حين لاخر جملة المبالغ التي يستحقها ذلك المتقاعد او بعضها بمثابة راتب تقاعد او علاوة فيما لو لم يعلن افلاسة او عجزه عن وفاء ديونه ، للاشخاص المشار اليهم فيما بعد جميعهم او بعضهم ، او صرفها لاعالتهم او في سبيل منفعتهم الخاصة ، دون سواهم مدى حياة ذلك المتقاعد او في اثناء اية مدة او مدد يعينها ، سواء بصورة متصلة او منقطعة على الوجة الذي يستصوبه ، وهؤلاء الاشخاص هم:- المتقاعد نفسه وزوجته او زوجاته واولاده ، وذلك بالنسبة والكيفية اللتين يستصوبهما المندوب السامي او الوزير ، حسب مقتضى الحال ، ومن ثم تدفع تلك المبالغ او تستعمل على الوجه المذكور.

الإحالة

المادة 108 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية