الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
توقيف دفع راتب التقاعد الخ....... عند الافلاس
المادة 108 - اذا اشهر افلاس فرد من افراد القوة منح راتب تقاعد او علاوة اخرى بمقتضى هذا القانون ، او اعلن عجزه
عن وفاء ديونه بقرار من المحكمة ، فيوقف في الحال دفع راتب التقاعد او العلاوة له:
ويشترط في ذلك دائما انه اذا حدث في اية حالة من الاحوال ان اوقف دفع راتب التقاعد او العلاوة لافلاس المتقاعد او
عجزه عن وفاء ديونه ، فيحق للمندوب السامي ، اذا كان المتقاعد قد اعلن افلاسه او عجزه عن وفاء ديونه في فلسطين او
شرق الاردن ، ويحق للوزير اذا كان المتقاعد خارج فلسطين او شرق الاردن ، ان يدفع من حين لاخر جملة المبالغ التي يستحقها
ذلك المتقاعد او بعضها بمثابة راتب تقاعد او علاوة فيما لو لم يعلن افلاسة او عجزه عن وفاء ديونه ، للاشخاص المشار
اليهم فيما بعد جميعهم او بعضهم ، او صرفها لاعالتهم او في سبيل منفعتهم الخاصة ، دون سواهم مدى حياة ذلك المتقاعد
او في اثناء اية مدة او مدد يعينها ، سواء بصورة متصلة او منقطعة على الوجة الذي يستصوبه ، وهؤلاء الاشخاص هم:-
المتقاعد نفسه وزوجته او زوجاته واولاده ، وذلك بالنسبة والكيفية اللتين يستصوبهما المندوب السامي او الوزير ، حسب
مقتضى الحال ، ومن ثم تدفع تلك المبالغ او تستعمل على الوجه المذكور.