التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 109من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

توقيف دفع راتب التقاعد الخ...عند الادانة المادة 109 - اذا حكمت محكمة ذات اختصاص سواء اكانت في فلسطين ام في الخارج ، بحبس شخص منح راتب تقاعد او علاوة اخرى ، بمقتضى هذا القانون لارتكابه جناية او جرما ، فيحق للمندوب السامي اذا كان المتقاعد قد سجن في فلسطين او شرق الاردن ، ويحق للوزير اذا كان المتقاعد قد سجن في خارج فلسطين او شرق الاردن ، ان يأمر في كل حالة كهذه بايقاف دفع راتب التقاعد او العلاوة له في الحال: ويشترط في ذلك دائماً ان يعاد لذلك الشخص ما استحق له من راتب التقاعد او العلاوه ابتداء من تاريخ ايقاف الدفع له ، اذا منح عفوا تاما في اي وقت من الاوقات بعد ادانته: ويشترط ايضا ان يحق للمندوب السامي او الوزير حسب مقتضى الحال عند ايقاف دفع راتب التقاعد او العلاوة للسبب المشار اليه آنفا ، ان يقرر دفع جميع او بعض المبالغ التي قد تستحق لذلك المتقاعد كراتب تقاعد او علاوة لاية زوجة او ولد او اولاد له او لمنفعتهم او ان يقرر استعمالها لمنفعته ايضاً بعد انقضاء مدة الحبس المحكوم بها عليه وذلك بنفس الكيفية ومع مراعاة ذات القيود والشروط المنصوص عليها فيما تقدم في حالة افلاس المتقاعد.

الإحالة

المادة 109 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية