الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الفصل السابع - تطبيق القانون العسكري واحكام متنوعة
صلاحية المندوب السامي في وضع انظمة
المادة 110 - يجوز للمندوب السامي بالتشاور مع القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن ، ان يصدر انظمة
للامور الاتي ذكرها:
أ - ادارة القوة واقرار النظام فيها.
ب - واجبات القوة عندما تكلف بمساعدة السلطة المدنية.
ج - دفع الاموال لصندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن وكيفية صرفها.
د - تعيين نوع الديون العمومية او الرسمية المستحقة على اي ضابط او جندي بموجب المادة 97 من هذا القانون.
هـ منح رواتب التقاعد والمكافآت.
و - تطبيق هذا القانون بوجه عام.