التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 112من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

سريان احكام القانون البريطاني العسكري المادة 112 - تسري احكام قانون الجيش واية اصول حربية او انظمة صدرت بمقتضى قانون الجيش المعمول به آنئذ فيما يتعلق بالانضباط:- أ - على الضباط البريطانيين ووكلاء الضباط البريطانيين وصف الضباط البريطانيين المعينيين في القوة او الملحقين بها ، في جميع الاوقات. ب - على الضباط المحليين ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين المجندين محليا والجنود في اثناء اقامتهم في المملكة المتحده اذا ارسلوا اليها للتدريب او القيام بمهمة اخرى او عمل اخر.

الإحالة

المادة 112 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية