الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الغاء الباب 145
المادة 115 - يلغي قانون قوة حدود شرق الاردن وجميع التعديلات التي ادخلت عليه:
ويشترط في ذلك ان تعتبر كافة الانظمة الصادرة بمقتضى ذلك القانون المعمول بها حين بدء العمل بهذا القانون انها صدرت
بمقتضى هذا القانون وان تبقى نافذة المفعول الى ان تعدل او تلغى بانظمة تصدر بمقتضى هذا القانون ويشترط ايضا ان يعتبر
كافة الضباط ، ووكلاء الضباط البريطانيين ، وصف الضابط البريطانيين ، ووكلاء الضباط البريطانيين المجندين
محليا وصف الضباط البريطانيين المجندين محليا والجنود الذين يعملون في القوة في تاريخ بدء العمل بهذا القانون انهم
قد عينوا او جندوا او سجلوا بمقتضى هذا القانون لكنهم لا يكونون مكلفين بالخدمة في القوة لمدة اطول من المدة التي
يكونون مكلفين بها حين تعيينهم او تجنيدهم او تسجيلهم ، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 73.