الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الفرار
المادة 13 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي
أ - فر من القوة او حاول الفرار منها.
ب -اقنع شخصا خاضعا لهذا القانون بالفرار من القوة او سعى او دبر او حاول اقناعة بذلك.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤيد او باية عقوبة اخف مما مذكور في هذا القانون ، اذا كان قد ارتكب
الجرم المذكور في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية.
واذا ارتكب ذلك الجرم في احوال اخرى يعاقب لدى ارتكابة الجرم للمرة الاولى بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور
في هذا القانون ، ويعاقب لدى الجرم للمرة الثانية او ما يليها بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور
في هذا القانون.