الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
السلوك الشائن
المادة 18 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي:
1 - تمارض او تظاهر بالمرض والعجز او سبب مرضا او عجزا.
2 - عطل عضوا من اعضائة او اذى نفسة قصدا ، او عطل قصدا عضوا من اعضاء اي شخص خاضع لهذا القانون او آذاه ، سواء \
اكان ذلك بطلب من ذلك الشخص ام بدونه ، بقصد جعل ذلك الشخص غير صالح للخدمة ، او عمل على تعطيل او ايذاء نفسة من قبل
شخص اخر بقصد جعل نفسه غير صالح للخدمة.
3 - سلك عن قد سلوكا سيئا او عصى وهو في المستشفى او غيره او اية اوامر صادرة اليه، عن قصد ، فسبب بسلوكة او عصيانه
ذاك مرضاً او عجزاً او ادى الى تشديد وطأة المرضى او العجز ، او أخر الشفاء ، او
4 - سرق او اختلس مالا او متاعا يخص احد رفقائه او احد الضباط او مالا او متاعا يخص اية مؤسسة من مؤسسات الجيش او
سرق او اختلس اي مال او متاع عام ، او اساء استعمال اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال ، او استلمة وهو يلعم انه
مسروق انه مسروق او مختلس ،
5 - ارتكب جرما من قبيل الاحتيال مما لم يرد له ذكر صريح في ما سبق من هذا القانون او سلك على اي وجه آخر سلوكا
فظا او بذيئا او سلوكا لا يتفق مع ناموس الطبيعة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.