التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

تفسير اصطلاحات المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تنصرف عبارة (قانون الجيش) الى القانون الصادر عن البرلمان البريطاني رقم 44 و 45 (الباب 58) بالصيغة التي عدل فيها من حين الى اخر ، او اي قانون صادر عن البرلمان البريطاني استعيض به عن القانون المذكور. وتنصرف عبارة (وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني ) الى كل وكيل ضابط او صف ضابط معار من الجيش البريطاني. وتنصرف عبارة (وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ) الى كل وكيل ضابط او صف ضابط عينه المندوب السامي للخدمة في القوة تبعا للشروط التي اقرها المندوب السامي. وتعني لفظة (القائد ) قائد القوة وتشمل الضابط الذي يكون قائما بمهام القائد في الوقت المبحوث عنه. وتشمل لفظة (العدو) كافة العصاة المسلحين والثوار المسلحين، والمشاغبين المسلحين ، والقرصان. وتنصرف لفظة (تابع ) الى كل شخص من المدنيين مستخدم لدى القوة باستثناء موظف الحكومة الذي يخدم مع القوة. وتعني لفظة (الحبس ) الحبس مع الاشغال ، الا اذا امرت المحكمة التي فرضت العقوبة بخلاف ذلك وحيثما لم يعين حد اعلى او حد ادنى لمدة الحبس ، يكون الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين. وتنصرف لفظة (ضابط محلي )الى اي ضابط في القوة من غير الضباط الذين يحملون براءات تعيين في قوات الدولة المنتدبة. وتنصرف عبارة (الوسام العسكري ) الى اية مدالية او شريط او شارة حسن سلوك او وسام. وتشمل عبارة (القوات العسكرية ) القوات البحرية والجوية. وتنصرف عبارة (المكافأة العسكرية ) الى اية مكافأه او مسانهه تمنح لقاء طول الخدمة او حسن السلوك او راتب التقاعد وكل مكافأه مالية عسكرية اخرى. وتشمل عبارة (صف ضابط ) الشخص الذي يقوم بمهام صف ضابط بالوكالة ولكنها لا تشمل وكيل الضابط البريطاني او صف الضابط البريطاني ، او وكيل الضابط البريطاني او صف الضابط البريطاني المجند محليا. وتعني كلمة (ضابط) كل ضابط يحمل براءة او يتقاضى راتبا بصفتة ضابطا في قوات جلالته الامبراطورية او في قوات جلالته في الممتلكات المستقلة والمستعمرات والمحميات والبلاد المنتدب عليها او في اي سلاح او فرع او جزء من تلك القوات او بصفته ضابطا محليا، ويعتبر كافة الضباط الاخرين الذين يحملون براءات فخرية ضباطا فيما يتعلق بغايات هذا القانون. وتعني عبارة (قائد المفرزة) الضابط الذي خولة القائد بصمك تحريري موقع بامضائة صلاحيات (قائد مفرزة) وتعني عبارة (في الخدمة الفعلية ) لدى استعمالها فيما يتعلق بشخص خاضع لهذا القانون ان ذلك الشخص هو ملحق او منتسب لقوة بعمليات ضد العدو او تقوم بعمليات عسكرية في بلاد او مكان يحتلة العدو جزئيا او كليا او في مكان تحتلة دولة اجنبية او ملحق او منتسب لقوة تقوم بمهمة الدورية التاديبية في منطقة اعلن المندوب السامي انها منطقة غير مستقرة او مضطربة او ملحق او منتسب لقوة كلفت بان تكون في حالة استعداد لاية غاية من الغايات الآنفة الذكر مما يصرح المندوب السامي انه يستوجب احوال الخدمة الفعلية. وتشمل (الراتب) علاوات التخصص والكفاءة حسن السلوك. وتنصرف لفظة (احتياطي ) الى احتياطي الضباط والضباط المحليين في قوة حدود شرق الاردن ، المشكل بمقتضى قانون قوة حدود شرق الاردن (احتياطي الضباط ) لسنة 1940، والى احتياطي الرتب الاخرى.المشكل بمقتضى قانون قوة حدود شرق الاردن (احتياطي الرتب الاخرى ) لسنة 1940 ، او بموجب هذا القانون. ولا تشمل لفظة (جندي ) اي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا ، ولكنها تشمل من الوجوه الاخرى كل شخص خاضع لهذا القانون جند او انتظم في القوة لاي مدة ، ما دام خاضعا كذلك. وتشمل عبارة (ضابط اعلى ) لدى استعمالها فيما يتعلق بوكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط بريطاني مجند محليا ، او فيما يتعلق بجندي او تابع. كافة الضباط ، او وكلاء الضباط او صف الضباط البريطانيين او وكلاء الضباط او صف الضباط البريطانيين المجندين محليا ، الذين يكونون اعلى رتبة من وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني ، او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني المجند محليا ، اوالجندي او التابع المبحوث عنه. وتعني لفظة (القوة ) قوة حدود شرق الاردن المشكلة بمقتضى هذا القانون. وتنصرف عبارة (صاحب صنعة ) الى كل جندي يتقاضى علاوة تخصص ، والى كل جندي مجند كاختصاصي ويتقاضى راتبا على اساس فئة مخصوصة.

الإحالة

المادة 2 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية