التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 35من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

افشاء المعلومات الضارة المادة 35 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، الجرم التالي دون تفويض قانوني ، سواء اكان يخم في القوة او لم يكن اي افشى ، شفهيا او كتابة او بالاشارة او على اي وجه اخر عدد رجال القوة او عدد رجال اية قوات او مواقعها او مخازن الاسلحة والذخائر او الارزاق الخاصة بها ، او افشى اية تحضيرات او اوامر تتعلق بعمليات او حركات القوة او اية قوة في وقت وعلى وجه ترى المحكمة ان افشاءها فيه قد كان له اثر الاضرار بالقوة او بقوات فلسطين او شرق الاردن او قوات الدولة المنتدبة العسكرية ، يعاقب لدى ادانته امان محكمة عرفية الحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 35 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية