التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

تشكيل قوة حدود شرق الاردن المادة 4 - 1 - تشكل وتقام قوة حدود تعرف بقوة حدود شرق الاردن. 2 - لا تستخدم القوة خارج حدود فلسطين او شرق الاردن الا وفقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة. 3 - يجوز استخدام القوة في اي وقت من اوقات الطواريء وبموافقة الدولة المنتدبة ، للدفاع عن فلسطين او شرق الاردن ، في اية بلاد خارج حدود فلسطين او شرق الاردن. 4 - توضع احكام الفقرة السابقة موضع العمل لدى صدور منشور بذلك من المندوب السامي. 5 - يجوز للمندوب السامي بناء على توصية القائد ان يأمر بارسال اي ضابط او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني او اي جندي من القوة ، الى المملكة المتحدة لتلقي التعليم او التدريب او لقضاء مهمة.

الإحالة

المادة 4 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية