الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
تشكيل قوة حدود شرق الاردن
المادة 4 - 1 - تشكل وتقام قوة حدود تعرف بقوة حدود شرق الاردن.
2 - لا تستخدم القوة خارج حدود فلسطين او شرق الاردن الا وفقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
3 - يجوز استخدام القوة في اي وقت من اوقات الطواريء وبموافقة الدولة المنتدبة ، للدفاع عن فلسطين او
شرق الاردن ، في اية بلاد خارج حدود فلسطين او شرق الاردن.
4 - توضع احكام الفقرة السابقة موضع العمل لدى صدور منشور بذلك من المندوب السامي.
5 - يجوز للمندوب السامي بناء على توصية القائد ان يأمر بارسال اي ضابط او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط
بريطاني او اي جندي من القوة ، الى المملكة المتحدة لتلقي التعليم او التدريب او لقضاء مهمة.