الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الجرائم التي تستوجب العقوبة بموجب الشرائع العادية
المادة 40 - مراعاة احكام هذا القانون المتعلقة باختصاص المحاكم النظامية كل شخص يرتكب في اثناء خضوعة لهذا القانون
اي جرم من الجرائم المبينه في هذه الماده يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام الشرائع العسكرية واذا اتهم بمقتضى هذه
الماده باي جرم من تلك الجرائم (ويشار اليها في هذا القانون بالجرائم المخالفة للشرائع المدنية ) يساق للمحاكمة امام
محكمة عرفية ويعاقب لدى ادانته كما يلي:
1 - اذا ادين بالخيانه يعاقب بالاعدام او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
2 - اذا ادين بالقتل قصدا يعاقب بالاعدام.
3 - اذا ادين بالقتل عن قصد او بجناية تعتبر من قبيل الخيانة يعاقب بالحبس المؤبد. او باية عقوبة اخف وفقا لما هو
مذكور في هذا القانون.
4 - اذا ادين بالاغتصاب يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
ويتشرط في ذلك ان لا يحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، امام محكمة عرفية ، بتهمة اي جرم من الجرائم
التي تقع على سلطة الحكومة مما هو مبين في الفصل الثامن من قانون العقوبات لسنة 1936 او بتهمة القتل قصدا او عن غير
قصد او الاغتصاب ، الا اذا كان ذلك الشخص حين ارتكابه الجرم في الخدمة الفعلية.