التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 40من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الجرائم التي تستوجب العقوبة بموجب الشرائع العادية المادة 40 - مراعاة احكام هذا القانون المتعلقة باختصاص المحاكم النظامية كل شخص يرتكب في اثناء خضوعة لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه في هذه الماده يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام الشرائع العسكرية واذا اتهم بمقتضى هذه الماده باي جرم من تلك الجرائم (ويشار اليها في هذا القانون بالجرائم المخالفة للشرائع المدنية ) يساق للمحاكمة امام محكمة عرفية ويعاقب لدى ادانته كما يلي: 1 - اذا ادين بالخيانه يعاقب بالاعدام او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. 2 - اذا ادين بالقتل قصدا يعاقب بالاعدام. 3 - اذا ادين بالقتل عن قصد او بجناية تعتبر من قبيل الخيانة يعاقب بالحبس المؤبد. او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. 4 - اذا ادين بالاغتصاب يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. ويتشرط في ذلك ان لا يحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، امام محكمة عرفية ، بتهمة اي جرم من الجرائم التي تقع على سلطة الحكومة مما هو مبين في الفصل الثامن من قانون العقوبات لسنة 1936 او بتهمة القتل قصدا او عن غير قصد او الاغتصاب ، الا اذا كان ذلك الشخص حين ارتكابه الجرم في الخدمة الفعلية.

الإحالة

المادة 40 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية