الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الفصل الثاني - الانضباط
- الجرائم والعقوبات -
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام
المادة 5 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 - هجر او سلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر او استعمل وسيلة لارغام المندوب السامي او اي قائد او
شخص اخر على ان يهجر او يسلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر مما هو مترتب على المندوب السامي او ذلك
القائد او الشخص الاخر الدفاع عنه.
2 - القى سلاحه وذخيرته او عدته ، بصورة هائنة امام العدو.
3- تخابر مع العدو او اعطاه اخبارا بصورة تنطوي على الخيانة او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن .
4 - امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او المؤن او آوى او اجار ، عن علم منه ، عدواً ليس بأسير.
5- خدم مختارا في صفوف العدو او أمده بالمعونة مختارا ، بعد ان اخذ اسير حرب.
6 - قام عن علم منه في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية ، بأي عمل من شأنة ان يعرض للخطر نجاح قوات فلسطين العسكرية
او قوات شرق الاردن العسكرية او قوات شرق الاردن العسكرية او قوات الدولة المنتدبة العسكرية.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالاعدام او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذ القانون.