التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 55من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الغرامات والاقتطاع من الراتب المادة 55 - (1) تستوفى الغرامات المفروضة على الشخص الخاضع لاحكام هذا القانون من جراء ارتكابة جرما ينطبق على هذا القانون عن طريق الاقتطاع من رواتب المجرم المستحقة له عند ارتكابه الجرم المبحوث عنه او التي قد تستحق له فيما بعد ولا تستوفى هذه الغرامان من اي مصدر اخر او على اي وجه اخر. (2) ان تعيين المقدار الواجب اقتطاعة من الراتب يعود الى الضابط الذي فرض الغرامة على انه لا يجوز في اية حال من الاحوال ان يزيد مجموع المبالغ المقتطعة على نصف الراتب اليومي للمجرم. (3) اذا صدر بحق الشخص ذاته اكثر من امر واحد يقضي باقتطاع مبلغ من راتبه يؤجل تنفيذ الاوامر اللاحقة عند اللزوم الى ما بعد تنفيذ الاوامر السابقة. ولايجوز في اية حال من الاحوال ان يزيد مجموع المبلغ المقتطع الى نصف الراتب اليومي للمجرم.

الإحالة

المادة 55 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية