الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
احكام تكميلية تتعلق بالانضباط
القبض على الفارين
المادة 57 - (1) يجوز لاي جندي من جنود القوة او تابع او اي شخص آخر ، اذا اشتبه ضمن الحد المعقول بأن شخصاً من الاشخاص
هو فار من القوة ، ان يلقي القبض على ذلك الشخص ويقتاده فوراً الى ضابط بوليس المنطقة التي وجد فيها وعندئذ يتصرف
ضابط البوليس المذكور بالشخص المشتبة به كما لو كان قد اقتيد اليه بموجب مذكره قبض صادره وفقا للشرائع المرعية الاجراء
في فلسطين او شرق الأردن.
الاجراءات التي تتخذ بعد القبض
(2) اذا ظهر لضابط البوليس المشار اليه ، بشهادة شاهد واحد او أكثر او باعتراف المتهم نفسه ان المتهم المذكور هو فار
، فانه يتخذ التدابير لارساله الى أقرب مفرزة من القوة وتسليمه الى قائد تلك المفرزة مع صورة عن الاجراءات التي اتخذها
والشبهات التي سمعها ويتصرف القائد المذكور بالقضية وفقا لاحكام هذا القانون.