الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الجرائم المتصلة بالعدو التي لا تستوجب عقوبة الاعدام
المادة 6 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، في اثناء وجودة في الخدمة الفعلية ، اي جرم
من الجرائم المبينة فيما يلي اي:
1 - غادر الصفوف للحصول على اسرى او خيل ، او بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة ، دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه
الاعلى.
2 - اتلف او اضر بأي مال عن قصد ، دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى.
3 - اخذ اسيرا بسبب قلة احترازة او من جراء عصيانة للاوامر او لاهمالة الواجب عن قصد ، او تخلف بعد ان اخذ اسيرا عن
اللحاق بالقوة او بقوات فلسطين او شرق الاردن او الدولة المنتدبة العسكرية عندما كان في امكانة ذلك.
4 - تخابر مع العدو او اعطاه اخبارا او بعث الية براية المهادنة ، دون ان يكون مفوضا بذلك حسب الاصول.
5 - اذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الاشارات او بصورة اخرى اخبارا من شأنها ان تسبب رعبا او قنوطا لا موجب لة.
6 - استعمل الفاظا من شأنها ان تسبب رعبا او قنوطا في اثناء المعركة او قبل ذهابة اليها.
7 - اساء السلوك ، او حمل غيرة على ان يسيئ السلوك ، امام العدو على وجة يظهر الجبن.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤيد او بأية عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.