التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 6من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الجرائم المتصلة بالعدو التي لا تستوجب عقوبة الاعدام المادة 6 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، في اثناء وجودة في الخدمة الفعلية ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي اي: 1 - غادر الصفوف للحصول على اسرى او خيل ، او بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة ، دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى. 2 - اتلف او اضر بأي مال عن قصد ، دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى. 3 - اخذ اسيرا بسبب قلة احترازة او من جراء عصيانة للاوامر او لاهمالة الواجب عن قصد ، او تخلف بعد ان اخذ اسيرا عن اللحاق بالقوة او بقوات فلسطين او شرق الاردن او الدولة المنتدبة العسكرية عندما كان في امكانة ذلك. 4 - تخابر مع العدو او اعطاه اخبارا او بعث الية براية المهادنة ، دون ان يكون مفوضا بذلك حسب الاصول. 5 - اذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الاشارات او بصورة اخرى اخبارا من شأنها ان تسبب رعبا او قنوطا لا موجب لة. 6 - استعمل الفاظا من شأنها ان تسبب رعبا او قنوطا في اثناء المعركة او قبل ذهابة اليها. 7 - اساء السلوك ، او حمل غيرة على ان يسيئ السلوك ، امام العدو على وجة يظهر الجبن. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤيد او بأية عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية